responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 622

من تلك الأخبار بما ادعاه من التعدي و التفريط، بل هي ظاهرة الدلالة في المدعى و ما ادعاه من الحمل على تأخير المتاع أبعد، إذ لا إشعار في شيء منها بذلك، بل هي ظاهرة في أن الضمان إنما هو من حيث التلف، و ان كان لا عن تعد و لا تفريط و الوجه في الجمع إنما هو ما قلناه، لتكاثر الأخبار به كما عرفت.

و استند في المسالك حيث اختار القول المشهور إلى أصالة البراءة و لأنهم أمناء فلا يضمنون بدون التفريط، قال: و في كثير من الأخبار دلالة عليه، و فيه أن الأصل يجب الخروج عنه بالدليل، و قد عرفته مما ذكرناه من الأخبار الساطعة في ذلك على وجه لا تقبل الإنكار الا من حيث قصور التتبع لها، كما لا يخفى على من جاس خلال الديار، و أما ما ذكره من أنهم أمناء فلا يضمنون الا مع التفريط، فهو و ان كان كذلك في جملة من المواضع، الا أنه من الجائز خروج هذا الحكم من تلك المواضع، لأن الإجارة على هذا الوجه نوع معاوضة، فيجب إيصال كل عوض الى مستحقه أو بدله، الا أن يعلم بأحد الوجهين المتقدمين تلفه بغير تفريط و لا تعد، و لهذا ان أخبار هذه المسئلة على كثرتها و تعددها كما عرفت خالية عن ذلك، فإنها على تعددها و استفاضتها و صحتها و ضم بعضها الى بعض صريحة في الضمان إلا مع كون الأجير ثقة مأمونا غير متهم كما عرفت، و لا إشعار في شيء منها، فضلا عن الظهور بكون الضمان مستندا الى التفريط أو التعدي، و إنما رتب فيها على مجرد التلف، و لكنهم لعدم التتبع التام للأخبار يقعون فيما يقعون فيه، و الحكم كما ذكرنا واضح بحمد الله سبحانه.

ثم ان الظاهر أن ما دل عليه صحيح الحلبي و مرسل الفقيه من التفضل و التطوع بعدم الضمان، ينبغي حمله على ذينك الإمامين (عليهما السلام) بمعنى أنه إذا وقع ذلك في مالهما لا يضمنون العامل جمعا بين الأخبار، لما عرفت من قول أمير المؤمنين و الرضا (عليهما السلام) «لا يصلح الناس الا أن يضمنوا احتياطا على أموال الناس» بمعنى أن الحكم الشرعي تضمينهم، فإنهم متى عرفوا ذلك احتاطوا في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست