responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 621

و ما رواه

في التهذيب و الفقيه عن جعفر بن عثمان [1] قال: «حمل أبي متاعا الى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع. فذكرت ذالك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أ تتهمه؟ قلت: لا قال: لا تضمنه».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن خالد بن الحجاج [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الملاح أحمل معه الطعام ثم أقبضه منه فينقص، قال إن كان مأمونا فلا تضمنه».

أقول: هذا ما حضرني من أخبار المسئلة، و ليس فيها ما يدل على القول المشهور إلا ظاهر الرواية الأخيرة، و الشيخ قد حملها على ما إذا كانا مأمونين، و هو جيد.

و أما ما يدل على قول المفيد و السيد فجملة من الأخبار التي عرفت، و أنت إذا رددت هذه الأخبار التي تلوناها عليك بعضها إلى بعض و حملت مطلقها الى مقيدها، ظهر لك أن الحكم بالنسبة إلى دعوى التلف أنه ان كان أمينا غير متهم فلا ضمان عليه، و الا فهو ضامن، الا أن يقيم البينة، أو يكون لأمر ظاهرا في دعواه.

و به يظهر أن إطلاق كل من القولين المتقدمين ليس في محله، و العلامة في المختلف حيث اختار قول المشهور كما قدمنا نقله عنه حمل ما نقله من الاخبار الدالة على قول المفيد و المرتضى على التفريط و التعدي، جمعا بين الأدلة، أو على تأخير المتاع عن الوقت المشترط، و ان كان نوع تفريط، لما رواه

الكاهلي [3] في الحسن عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن القصار يدفع اليه الثوب و اشترط عليه أن يعطيه في وقت، قال: إذا خالف و ضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن».

و أنت خبير بما فيه من التعسف المستغنى عنه، فإنه لا إشعار في شيء


[1] التهذيب ج 7 ص 217 ح 28.

[2] التهذيب ج 7 ص 217 ح 29.

[3] التهذيب ج 7 ص 219 ح 39.

و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 278 ح 6 و ص 277 ح 3 و ص 273 ح 7.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست