responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 613

البيع أن التصرف انما هو عبارة عن وضع اليد على المبيع، أو الثمن باستيفاء بعض منافعه، أو استعلامها كركوب الدابة، و لمس الجارية و تقبيلها و حلب الشاة و لبس الثوب و نحو ذلك، فاستيفاء بعض من منفعة المستأجر تصرف في أصل المنفعة قياسا على ما ذكرناه، لا أنه يختص التصرف بما استوفاه كما ذكره، و ان كان هو الفرد الحقيقي، إلا أن مقتضى ما ذكرناه مما عدوه تصرفا أعم منه كما لا يخفى.

و أما ما ذكره من أن الصبر على العيب ضرر منفي، ففيه أن ما ذكروه من الحكم المذكور غير منصوص، و يمكن أن يقال: بان له الأرش حينئذ كما في خيار العيب متى تصرف في المبيع، على أن هذا الإيراد يختص بالقول المشهور و أما على القول الآخر الآتي من الأرش مع الرضا فلا ورود له كما لا يخفى.

ثم ان ظاهر كلام الأكثر هو ما ذكرناه آنفا من التخيير بعد ظهور العيب بين الفسخ و الرضا بالأجرة، و ذهب جماعة منهم المحقق الثاني و الشهيد الثاني الى أن له مع الرضا الأرش فهو مخير عندهم بين الفسخ و الرضا بالأرش.

قال في الروضة بعد قول المصنف و في الأرش نظر ما لفظه: من وقوع العقد على هذا المجموع و هو باق، فاما أن يفسخ أو يرضى بالجميع، و من كون الجزء الفائت أو الوصف مقصودا للمستأجر و لم يحصل و هو يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد العوضين، فيجبر بالأرش و هو حسن.

أقول: فيه ما عرفت من أن أصل المسئلة غير منصوص، و الظاهر انهم ذكروا هذا الحكم هنا قياسا على البيع من انه متى ظهر عيب بالمبيع تخير المشترى بين الفسخ و بين الالتزام مع الأرش، مع أن الأخبار ثمة لا تدل على ما ذكروه كما حققناه في البيع، و انما هو موردها مع ظهور العيب الخيار خاصة، و أما الأرش فإنما هو مع التصرف، و أما تعليله هنا فعليل، فان ما ذكره من ضرره هنا بنقص المنفعة يجبر بالفسخ الذي هو أحد فردي التخيير، و لا ينحصر في الأرش.

نعم لو لم يكن له الفسخ فان ما ذكره متجه، لكن الأمر ليس كذلك،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست