اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 604
و هكذا الكلام فيما لو استأجر السيد أمته للإرضاع، ثم زوجها قالوا:
و كل موضع يمنع فيه الزوج من الاستمتاع لأجل الرضاع، فإنه تسقط النفقة عنه في تلك المدة، لعدم التمكين التام.
الثاني: هل يشترط ذكر الموضع الذي يقع فيه الإرضاع؟
قيل: نعم، و تردد فيه في الشرائع، و عللوا الاشتراط بأن مواضع الإرضاع تختلف بالسهولة و الصعوبة، و النفع، فان بيت المرضعة أسهل عليها، و بيت الولي أوثق له، و أنت خبير بما في هذه التعليلات من عدم صلاحيتها لتأسيس الأحكام الشرعية كما عرفت فيما تقدم، و وجه التردد من حيث ما ذكروا من أن الأصل عدم الاشتراط، قال في المسالك: و الأقوى الاشتراط، و لا يخفى ما فيه، و التمسك بالأصل أقوى مستمسك حتى يقوم دليل على الخروج عنه، و الخروج عنه بهذه التعليلات مجازفة ظاهرة، سيما مع ما عهد من ارتضاع النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و إطلاق الأخبار الواردة باستئجار الظئير.
الثالث [اشتراط مشاهدة الصبي المرتضع]:
قد صرح الأصحاب بأنه لا بد في صحة عقد الإجارة على الإرضاع من مشاهدة الصبي المرتضع، قيل: و يكفى الوصف أيضا و زاد اخرون اشتراط مشاهدة المرضعة.
و الظاهر أن الجميع تقييد للنصوص من غير دليل، و كأنهم بنوا في ذلك بالنسبة إلى الصبي على اختلاف كثرة ما يشرب و قلته بالنسبة إلى صغره و كبره، و بالنسبة إلى المرضعة إلى اختلاف النساء في الصفات المأمور بها، و المنهي عنها في الأخبار من الوضائة، و الحسن، و الرعونة، و الحماقة، و القبح، و نحو ذلك، مما قيل بتأثيره في الولد، و هو و ان كان كذلك، الا أن إطلاق أخبار الاسترضاع يدفعه.
الرابع [حكم استئجار الرجل زوجته لإرضاع ولده]:
منع في المبسوط من جواز أن يستأجر الرجل زوجته لإرضاع ولده و جوز ذلك بعد البينونة لأنها أخذت عوضا منه في مقابلة الاستمتاع، و عوضا آخر في مقابلة التمكين من الاستمتاع، و سوغه المرتضى و ابن إدريس
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 604