responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 596

و أطرحوا الخبر من البين، و المسئلة لا تخلو من الاشكال، و ان كان ما ذهب اليه الشيخ لا يخلو عن قوة لصحة الخبر، و صراحته، فيخصص به عموم القاعدة المذكورة، كما خصصوها في مواضع عديدة.

و ما تضمنه الخبر من أنه مع التلف يضمن قيمة البغل يوم خالفه يؤيد القول المشهور في المسئلة، و هي ما إذا تعدى في العين المستأجرة فإنه يضمن قيمتها وقت العدوان، تنزيلا له منزلة الغاصب، فإنه يضمن، قيمة المغصوب يوم الغصب.

و قيل، انه يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف.

و قيل: قيمتها يوم التلف، و ما أفتى به أبو حنيفة في هذه المسئلة مبني على مذهبه من أنه يملكها بالضمان، فيذهب الضمان بالأجر، و خالفه الشافعي و وافق الإمامية، و انما حكم (عليه السلام) في الخبر بأجرة المثل من الكوفة، لأنه لم يقطع من الطريق المستأجر عليها شيئا، لأنه عدل عنها من قنطرة الكوفة إلى النيل، فلا يستحق من المسمى شيئا، و لو كان قد قطع منها شيئا أخذ من الأجرة بالنسبة.

و في الخبر أيضا دلالة على بطلان الصلح مع عدم تمكنه من أخذ حقه، لأن حقه هنا ثابت شرعا و لكن فتوى أبي حنيفة قد حال بينه و بين أخذه، و هو مما لا خلاف فيه و لا اشكال كما تقدم في كتاب الصلح، و الله سبحانه العالم.

الثامنة عشر [في بيان من عليه أجرة الأجير]:

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب بل و غيرهم في جواز إجارة الآدمي و ان كان على كراهة بالنسبة إلى إجارته نفسه، و قد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك في صدر هذا الكتاب، و لا فرق بين الحر و المملوك، و لا بين الذكر و الأنثى، و أنه متى كانت أنثى فالظاهر أنه يحرم على المستأجر منها جميع ما يحرم عليه قبل الإجارة، الا أن العلامة في القواعد و المحقق الثاني في شرحه قد صرحا باستثناء النظر إلى المملوكة بإذن المولى، و استشكل فيه بعض محققي متأخري المتأخرين، لعموم الدليل، فإنه ليس بعقد و لا تملك، الا أن يجعل الاذن تحليلا و هو جيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست