responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 589

و رفع المحمل، و شد الأحمال و حطها، و القائد و السائق إن شرطه مصاحبته، و المداد في الكتابة و الخيوط في الخياطة و نحو ذلك، و علل بتوقف المنفعة الواجبة عليه بالعقد على ذلك فيجب من باب المقدمة، و قيل: ان الواجب على المؤجر انما هو العمل، لأن ذلك هو المقصود من اجارة العين، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب أداءها لأجلها إلا في مواضع نادرة، ثبتت على خلاف الأصل، كالرضاع، و الاستحمام، و الخيوط للخياطة، و الصبغ للصباغة، و الكش للتلقيح، و حينئذ فالأقوى الرجوع الى العرف، فان انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر لما عرفت.

أقول: الظاهر هو التفصيل في المقام بأن يقال: ان بعض هذه الأشياء على الموجر بلا اشكال و لا خلاف فيما أعلم، مثل عمارة الحيطان و السقوف و الأبواب و نحو ذلك، في إجارة المساكن، و مجرى المياه و نحو ذلك في إجارة الأرضين، و الرحل و القتب و نحو ذلك مما تقدم في إجارة الدابة، و ضابطه كلما جرت العادة للتوطئة به للركوب و بعضها على المستأجر بغير خلاف يعرف، و لا اشكال يوصف كالحبل لاستقاء الماء، و الدلو و البكرة، و بعض قد وقع الخلاف فيه كالخيوط للخياطة، و المداد للكتابة، و الصبغ للصباغة، و الكش للتلقيح، و قد جزم في الشرائع بأنها على الموجر، و مثله في اللمعة بالتقريب المتقدم، حيث قالا كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى الموجر، و مثل له في النهاية من ما قدمنا ذكره في صدر المسئلة، و مثل له في الشرائع بالخيوط في الخياطة و المداد في الكتابة، و ظاهر المسالك و الروضة الرجوع في ذلك الى العرف، فان انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر بالتقريب المتقدم، و جزم في الشرائع بدخول المفتاح في إجارة الدار معللا له بأن الانتفاع يتم به، و هذا منه، بناء على ما قدمنا نقله عنه من الكلية.

و فيه أن التعليل بتمامية الانتفاع لا يتم كليا لأنه قد صرح سابقا على هذا الكلام في الشرط الرابع بأنه يلزم مؤجر الدابة كلما يحتاج إليه في إمكان الركوب من الرحل و القتب و آلته و الحزام و الزمام، قال: و في رفع المحمل و شده تردد،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست