responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 587

ذلك على الإطلاق كما هو ظاهر كلامهم، فأوجب في المشاهد امتحانه باليد تخمينا لوزنه ان كان في ظرف، لما في الأعيان من الاختلاف في الثقل و الخفة مع التفاوت في الحجم، و أوجب في المعتبر بأحد الأمرين الآخرين أنه لا بد من ذكر جنسه، للاختلاف الفاحش باختلاف الأجناس، و ان اشتركت في كونها مكيلة أو موزونة قال: فان القطن معتبر من جهة انتفاخه و دخول الريح فيه فيزداد ثقله في الهواء و الحديد يجتمع على موضع من الحيوان، فربما عقره، و تحميل بعض الأجناس أصعب من بعض، و الحفظ في بعضها كالزجاج أصعب، و ملخص الكلام في ذلك هو أنه لما كان الضابط التوصل في معرفة المجهول إلى ما يرفع الجهالة، فلا بد من ذكر الجنس مع التقدير بأحد الأمرين المذكورين، ليرتفع الجهالة بحذافيرها و هو حسن.

و أما بالنسبة إلى المراكب و المحمل فللاختلاف بالثقل و الخفة فلا بد في الراكب من الاعتبار بالمشاهدة أو الوزن مع عدمها، قالوا: و في الاكتفاء فيه بالوصف من فخامة و ضحامة و طول و قصر و نحو ذلك وجهان أجودهما ذلك مع افادته للوصف التام الرافع للجهالة، و لا بد في المحمل بكسر الميم الثانية كمجلس، واحد المحامل، و هو شقان يوضعان على البعير، يجلس فيهما المتعادلان، من الاعتبار بالمشاهدة، أو الوزن مع ذكر الطول و العرض، لاختلافها في السهولة و الصعوبة، الا أن يكون متعارفا معلوما لا جهالة فيه فيصرف إليه الإطلاق، و كذا الحكم أيضا في الآلات التي يصحبها المسافر، كالقربة و السفرة، و الإداوة و نحو ذلك، فإنه لا يكفي مجرد ذكرها، بل لا بد من معرفة قدرها و جنسها الا مع جريان العادة بالحمل من غير مضايقة في ذلك.

و أما بالنسبة إلى الزاد فلما عرفت أيضا فلا بد من تعيين قدره، لترتفع الجهالة و أما أنه ليس له بدله بعد الفناء الا مع الشرط، فان المتبادر من الزاد هو ما يستغنى به المسافر في طريقه و يكفيه و هو قد اشترطه، و المراد بفنائه يعنى بالأكل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست