responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 584

للزوم العقد، و تسليم الموجر، و إنما التقصير في ترك الانتفاع من المستأجر، و يؤيد ذلك ما رواه

في الفقيه و الكافي عن إسماعيل بن الفضل [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرتها كذا و كذا على أن أزرعها فان لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرع الرجل فقال: له أن يأخذه بماله، ان شاء ترك، و إن شاء لم يترك».

قالوا: و لا فرق في ثبوت الأجرة عليه بالتسليم، و مضى المدة المذكورة بين كون الإجارة صحيحة أو فاسدة، بناء على القاعدة المشهورة عندهم من أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و لكن مع الفساد يلزم أجرة المثل عما فات من المنافع في يده.

قالوا: و في حكم التسليم ما لو بذل العين فلم يأخذها المستأجر حتى مضت المدة التي يمكن الاستيفاء فيها، فإنها تستقر الأجرة، الا أنه لا بد من تقييده بالصحيحة، و الوجه فيه من حيث عدم القبض و ظهور بطلان الإجارة، و استقرار الأجرة في الصحيح أو المثل إنما يثبت من حيث صحة العقد الموجب لذلك، و هو هنا غير حاصل قالوا و إذا استأجره لقلع ضرسه فمضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها، فلم يقلعه المستأجر استقرت الأجرة، أما لو زال الألم عقيب العقد سقطت الأجرة، و الوجه في الأول ظاهر، لأن الأجير سلم نفسه للعمل، و امتنع المستأجر من غير عذر، فإن الأجرة تستقر بالعقد و التمكين، و الوجه في الثاني بطلان الإجارة بالبرء و زوال الألم، لأن متعلق الإجارة الموجب للصحة هو تحصيل المنفعة و اللازم هنا إنما هو الضرر بإدخال الألم المنهي عنه شرعا و عرفا، فلا يصح الاستيجار هنا كما لا يصح الاستيجار على قطع يده من غير سبب موجب لذلك، نعم لو كان ثمة سبب كما إذا كانت مستأكل يخاف من سريان الضرر الى الصحيح منها، فإنه يجوز و الله سبحانه العالم.


[1] الكافي ج 5 ص 265 ح 7، الفقيه ج 3 ص 155 ح 5 مع اختلاف يسير الوسائل ج 14 ص 490 ح 1 و ج 13 ص 258 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست