responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 582

قال الشيخ: إذا استأجر الدار شهرا و لم يقل من هذا الوقت و أطلق بطلت، و قال ابن البراج و ابن إدريس: بجوازه، و التحقيق أن نقول ان كان العرف في الإطلاق يقتضي الاتصال، فالحق ما قاله ابن البراج، و ان كان لا يقتضيه فالحق ما قاله الشيخ، لحصول الجهالة على التقدير الثاني دون الأول، انتهى و هو جيد.

و احتمل المحقق الأردبيلي في صورة الإطلاق مع عدم اقتضاء العرف الاتصال الصحة أيضا و قال: يحتمل الصحة و الاختيار الى العامل ما لم يؤد الى التأخير المخل عرفا مثل أن يستأجر العمل من دون تعيين، و الأصل و عموم الأدلة دليله، ثم قال: و كذا لا يبعد البطلان مع الإطلاق، و مع اقتضائه الاتصال أو القيد إذا كان المنفعة بعد العقد مستحقة للغير، لأنه كإجارة المستأجرة، و يحتمل في الإطلاق كون الابتداء بعد خروج تلك المدة خصوصا مع جهل الموجر، فينصرف كون أولها إلى المدة التي تجوز إجارته، عملا بمقتضى عموم أدلة صحة الإجارة، و أصل عدم اشتراط كون أولها من حين العقد، و خرج ما لم تكن تلك المدة مستحقة، باقتضاء العرف مع الإمكان، و بقي الباقي فتأمل انتهى.

أقول: هذا ملخص كلامهم في هذه المسئلة و أنت خبير بأني لم أقف على نص في هذا المقام، لا في أصل المسئلة، و لا في شيء من فروعها، الا أن الظاهر من جملة من الروايات الواردة في نكاح المتعة، هو أن الإطلاق يقتضي الاتصال.

ففي رواية أبان بن تغلب [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) كيف أقول إذا خلوت بها، قال تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله تعالى و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) لا وارثة، و لا موروثة كذا و كذا يوما، و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما، و تسمى من الأجر ما تراضيتما عليه، قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت:

نعم فهي امرأتك، و أنت أولى الناس بها».

الحديث.

و في رواية هشام بن سالم [2] قال: قلت: كيف نتزوج المتعة قال: تقول:


[1] الكافي ج 5 ص 455 ح 3، التهذيب ج 7 ص 265 ح 70 الوسائل ج 14 ص 466 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 455 ح 5، التهذيب ج 7 ص 265 ح 70 الوسائل ج 14 ص 466 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست