responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 577

الليلة، فانطلقت معه فدخل الى داره مع المعتب فنظر الى غلمانه يعملون بالطين أواري الدواب و غير ذلك، إذا معهم أسود ليس منهم، فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا و نعطيه شيئا قال: قاطعتموه على أجرته؟ فقالوا: لا، هو يرضى منا بما نعطيه، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط، و غضب لذلك غضبا شديدا فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك، فقال: انى نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه على أجرته: و اعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك نقصت أجرته فإذا قاطعته ثم أعطيته حمدك على الوفاء، فان زدته حبة عرف ذلك لك و رأى أنك قد زدته».

و أنت خبير بأن ظاهر هذين الخبرين إنما هو التحريم، إلا أنهم (عليهم السلام) كثيرا ما يؤكدون في النهي عن المكروهات بما يوهم إلحاقها بالمحرمات، و في المستحبات بما يكاد يدخلها في حيز الواجبات، و على هذا فربما يستفاد من الخبر الثاني جواز الضرب على فعل المكروه، و يحتمل أن يقال: ان ذلك و إن كان مكروها إلا أنه من حيث مخالفة أمر المولى حيث أنه (عليه السلام) نهاهم عن ذلك مرارا كان ما فعلوه محرما، فيجوز التأديب عليه بلا إشكال.

بقي الكلام في أنه في الشرائع عد من جملة ما يكره هنا تضمينه، إلا مع التهمة، حيث قال: و يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطعه على الأجرة، و أن يضمن إلا مع التهمة، و الأول من هذين الفردين قد عرفت الكلام فيه.

و أما الثاني فهو لا يخلو من الإجمال الموجب لتعدد الاحتمال، و لهذا قال في المسالك: فيه تفسيرات: الأول: أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه للعين إذا لم يكن متهما.

الثاني: لو لم يقسم عليه بينة، و توجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست