اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 573
و فيه ما عرفت و إلى ما رجحناه من القول الأول يميل كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، حيث قال بعد قول المصنف و يستحق الأجير الأجرة بالعمل و ان كان في ملكه ما لفظه: دليل مختاره و مختار الشرائع و غيره هو استحقاق الأجير طلب أجرته بعد إتمام العمل، و ان لم يكن سلم العين إلى المستأجر و كان العمل في ملك المستأجر بل في بيت الأجير، و لا يتوقف على تسليم العين، نعم يجب عليه تسليم العين عند الطلب مع عدم المانع الشرعي فلو منع كان غاصبا ضامنا و الظاهر أنه لا يستحق المستأجر المنع منه حتى يتسلم فلو منع كان غاصبا ظالما، و هو خلاف ما مضى من أنه يملك الأجرة بمجرد العقد، إذ قد قام الدليل العقلي و النقلي على عدم جواز منع المالك عن ملكه، و استحقاقه الطلب، و قد خرج قبل العمل بالإجماع و نحوه، و بقي الباقي و يؤيده وجوب أجرة العقارات قبل الاستيفاء، و عموم و خصوص أدلة لزوم الوفاء بالعقود و الشروط.
و الأخبار مثل
حسنة هشام بن الحكم [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في الجمال و الأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته».
و قد مرت و اختار البعض مثل المحقق الثاني و الشهيد الثاني عدم استحقاقه الا بعد تسليم العين و ان كانت في ملك المستأجر، الا أن يكون في يد المستأجر لأنه لا يلزم العوض و لم يستحق طلبه في المعاوضات إلا بالتسليم، و تسليم المنفعة إنما هو بتسليم العين كما هو في البيع.
و فيه تأمل يعلم مما تقدم، و لا نسلم الكلية، و لا نعرف له دليلا خصوصا إذا كان العوض منفعة بعد ثبوت الملك، و في البيع أيضا ان كان دليل فهو متبع لذلك، و الا نمنع هناك أيضا، كما فيما نحن فيه، على أنه قد يقال: أنه لما كانت بيد الأجير فهي بمنزلة كونه بيد المستأجر لأنه وكيل و مأذون في وضع اليد أو وديعة، فكأنه فعل العمل و العين في يد المستأجر انتهى، كلامه و هو كلام شاف و إنما نقلناه بطوله لتقف على جودة محصوله، و الله سبحانه العالم.
[1] الكافي ج 5 ص 289 ح 2، التهذيب ج 7 ص 211 ح 11، الوسائل ج 13 ص 246 ح 1.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 573