responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 565

و انما الخلاف في جواز الإجارة بالأكثر فالمشهور ذلك، قال بعض محققي متأخري المتأخرين و الأصل و القاعدة و أدلة جوازها تقتضي جوازها بأكثر من الأجرة و لو كان بجنسها أيضا و ان لم يحدث حدثا من عمارة و شبهها، انتهى.

و نقل جملة من المتأخرين الخلاف هنا عن الشيخ في المسكن و الأجير و الخان قال في التذكرة: قال الشيخ: لا يجوز أن يوجر المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يوجر بغير جنس الأجرة أو يحدث ما يقابل التفاوت، و كذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر الباقي و على هذا النهج كلام المحقق و غيره، و المفهوم من كلام المختلف أن موضع الخلاف أعم من هذه المذكورات، قال في الكتاب المذكور:

قال الشيخان: إذا استأجر شيئا لم يجز أن يؤجره بأكثر مما استأجره به الا أن يحدث فيه حدثا من مصلحة و نفع إذا اتفق الجنس، و به قال المرتضى ظاهرا، انتهى.

و قد تقدم تحقيق الكلام في المقام بما لا يحوم حوله نقض و لا إبرام في كتاب المزارعة، [1] و ان كان محله انما هو هذا الكتاب، الا أنه جرى القلم به ثمة استطرادا فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.

الخامسة [في اشتراط نقص الأجرة على تقدير عدم الحمل في الوقت المعين]:

المشهور بين الأصحاب أنه لو استأجره ليحمل عليه متاعا الى موضع معين بأجرة في وقت معين فان قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز، و لو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله فيه لم يجز و كان له أجرة المثل، قال الشيخ في النهاية: من اكترى من غيره دابة على أن يحمل له متاعا الى موضع بعينه في مدة من الزمان، فان لم يفعل ذلك نقص من أجرته كان ذلك جائزا ما لم يحط بجميع الأجرة، و ان أحاط الشرط بجميع الأجرة كان الشرط باطلا، و لزمه أجرة المثل و نحوه كلام ابن الجنيد، و كلام ابن البراج و غيرهما الا أن ظاهر كلام ابن الجنيد أنه متى أحاط الشرط بالأجرة كملا وجب القضاء بالصلح فلا تسقط الأجرة كلها و لا بأخذها جميعا، و ظاهر العلامة في المختلف- و نقل عن ابنه فخر المحققين أيضا-


[1] ج 21 ص.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست