responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 560

فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم و يقول: اشتر بها كذا و كذا و ما ربحت بيني و بينك، فقال إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس».

و هي دالة بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم الاذن، و الظاهر أن المراد به التحريم، و يحمل الخبر على الأجير الخاص كما هو ظاهر الكلام، و به استدل في المفاتيح على الحكم المذكور.

الثاني: في الأجير المشترك

و قد عرفت تعريفه و رجوعه إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الاستيجار على عمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة، كأن يستأجره على تحصيل الخياطة بنفسه أو غيره يوما.

الثاني: أن يستأجره على عمل مجرد عن المدة مع تعيين المباشرة، كأن يستأجره ليخيط له ثوبا بنفسه، من غير أن يقيده بمدة.

و الثالث: أن يكون مجردا عنهما كان يستأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو غيره من غير تقييد بزمان، و هذا يجوز له العمل لغير من استأجره، لأن مقتضى الاستيجار هنا بجميع أقسامه الثلاثة أنه يجب عليه أن يعمل ذلك العمل بنفسه أو غيره أي زمان أراد، و لم يملك المستأجر عمله و منفعته على وجه لا يجوز له العمل لغيره، كما في الأول، بل له عليه ذلك العمل مطلقا، الا أن يكون ثمة قرينة تدل على كونه في زمان خاص كالحج، فإنه يصير من قبيل الأجير الخاص، أو قلنا بوجوب العمل بعد الفراغ من العقد، كما نقل عن شيخنا الشهيد، فإنه نقل عنه في بعض تحقيقاته أن الإطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل و المبادرة إلى الفعل، و على هذا يقع التنافي بينه و بين عمل آخر في صورة اعتبار المباشرة، و فرع عليه منع صحة إجارة الثانية في الصورة المذكورة.

و الظاهر ضعف القول المذكور، و لعدم وضوح الدليل عليه لا من الأخبار و لا من الاعتبار قال في المسالك: و نعم ما قال: و اعلم أن الشهيد حكم في بعض تحقيقاته بأن الإطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل، و أنه يجب المبادرة الى

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست