responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 542

و بالجملة فالظاهر عندي هو القول المذكور كما عرفت مضافا الى ما عرفت في أدلة خلافه من القصور، و قد استثنى الأصحاب من هذا الحكم بناء على القول المذكور مواضع منها ان يشترط الموجر على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، فإنها تبطل بموته، و هو الظاهر عملا بالشرط المذكور.

و منها أن يكون الموجر موقوفا عليه فيؤجر الوقف ثم يموت قبل انقضاء المدة، فإنها تبطل بموته عندهم، فهو بمنزلة انقضاء المدة، لأنه إنما يملك المنفعة إلى حين موته، الا أن يكون ناظرا على الوقف، فيوجره لمصلحة العين أو لمصلحة البطون، فإنها لا تبطل حينئذ بموت الناظر، و الصحة هنا ليست من حيث كونه موقوفا عليه، بل من حيث كونه ناظرا.

و منها الموصى إليه بالمنفعة مدة حياته لو آجرها مدة، و مات في أثناء المدة، فإنها تبطل بموته للعلة المذكورة في سابقه، و هو انتهاء استحقاقه، حيث أن ملكه مقصور على مدة حياته، و الله سبحانه العالم.

الرابع [في صحة إجارة ما تصح إعارته]:

من الكليات المتفق عليها بينهم أن كلما صح إعارته صح إجارته، و قيدها بعضهم بما صح إعارته بحسب الأصل لا مطلقا، فإن المنحة و هي الشاة المعارة للانتفاع بلبنها مما يصح إعارتها مع أنه لا يصح إجارتها، الا أن هذا الحكم انما ثبت فيها على خلاف الأصل و القاعدة في العارية، كما تقدم ذكره، فان مقتضى قاعدة العارية أن المستفاد ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه، و المنحة ليست كذلك، فحكمها مخالف لقاعدة العارية فلا بد من القيد في الكلية المذكورة.

و بعضهم حمل الكلية المذكورة على ما هو الغالب، فلا يحتاج الى القيد المذكور، و قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد- بعد قول المصنف و يصح اجارة كل ما يصح إعارته- ما صورته: أي كل ما يصح إعارته من الأعيان للانتفاع بالمنفعة التي لا تكون عينا يصح إجارته أيضا، لأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض، و العارية بدون العوض، و لا فرق بينهما فكل ما يصح فيه أحدهما يصح

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست