responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 541

أو إطلاقه و هو مما لا شك في صحة الاستدلال به، لا الاستصحاب المتنازع فيه بأن عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود و الشروط- يقتضي البقاء على حكمها حتى يحصل المخرج عن ذلك و الرافع له، و ليس فليس- بل خصوص ما قدمناه من الأخبار الدالة على لزوم الإجارة إلى الوقت المحدود.

مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة على بن يقطين المتقدمة في الموضع الأول «الكري لازم الى الوقت الذي اكتراه اليه» و نحوها رواية محمد بن سهل المتقدمة أيضا، فإن للقائل بالصحة أن يستصحب اللزوم حتى يقوم دليل على البطلان و ليس ألا ما ذكروه من تلك التعليلات العليلة مما قدمنا بيانه.

و يزيد ذلك تأييدا و ان كان أخص من المدعى ما رواه

في التهذيب عن إبراهيم الهمداني [1] قال: «كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام) و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الإجارة ما لم ينقض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة لموت المرأة فكتب (عليه السلام) ان كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة و ان لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إنشاء الله تعالى.

و بهذا المضمون أيضا رواية أحمد بن إسحاق الأبهري [2] عن أبي الحسن (عليه السلام) و حاصل الجواب بقرينة ما اشتمل عليه السؤال من الشرط المذكور فيه أن حكم الورثة في الإجارة المذكورة حكم المرأة من أن لورثتها تلك الإجارة إلى الوقت المسمى فيها، الا أنهم انما يعطون الأجرة بقدر ما مضى من تلك المدة عملا بالشرط المذكور على المرأة.


[1] التهذيب ج 7 ص 207 ح 58، الكافي ج 5 ص 270 ح 2، الوسائل ج 13 ص 268 ح 1.

[2] التهذيب ج 7 ص 208 ح 59، الوسائل ج 13 ص 269 ح 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست