responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 539

من إطلاق أو تعيين ممكنا، و مرجعه إلى إمكان حصول الانتفاع الذي تضمنه العقد في الجملة، كان تخرب الدار مع بقاء الانتفاع بها في الجملة، لكن متي كان الأمر كذلك فإنه و ان لم تبطل الإجارة الا أنه يتخير المستأجر دفعا للضرر عليه بين الفسخ و الإمساك بتمام الأجرة.

قال في المسالك: و لا عبرة بإمكان الانتفاع بغير العين كما لو استأجر الأرض للزراعة ففرقت و أمكن الانتفاع بها بغيرها، فإن ذلك كتلف العين، و عدم منع العذر- الانتفاع أعم من بقاء جميع المنفعة المشروطة و بعضها و عدم البطلان- حاصل علي التقديرين، لكن مع حصول الانتفاع ناقصا يتخير المستأجر بين الفسخ و الإمساك بتمام الأجرة، انتهى.

و اختلفوا في بطلانها بالموت علي أقوال ثلاثة فقيل: بأنها تبطل بموت كل من الموجر و المستأجر و نسبه في الشرائع إلى المشهور و قيل: بأنها لا تبطل بموت أحد منهما، و هو المشهور بين المتأخرين بل قال في المسالك أن عليه المتأخرين أجمع.

و قيل: أنها تبطل بموت المستأجر و لا تبطل بموت الموجر، و هذا القول مع القول الأول للشيخ، و نقل في المختلف عن ابن البراج أنه قال: ان عمل أكثر أصحابنا علي أن موت المستأجر هو الذي يفسخها، لا موت الموجر، و فيه إشارة إلى شهرة هذا القول أيضا في ذلك الوقت.

قال في الخلاف: الموت تبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو المستأجر، و في أصحابنا من قال موت المستأجر يبطلها، و موت الموجر لا يبطلها، و قال في المبسوط: الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا و الأظهر أن موت المستأجر يبطلها، و موت الموجر لا يبطلها، و نقل القول الأول عن المفيد و المرتضى و ابن البراج و ابن حمزة و غيرهم.

احتج القائلون بالأول علي ما نقله في المختلف بأن استيفاء المنفعة يتعذر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست