responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 538

بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه اليه و ما يلزم المتقبل له؟ قال: فكتب: له أن يبيع إذا اشترط علي المشتري أن للمتقبل من السنين ماله».

أقول قد اشتركت هذه الأخبار في الدلالة على صحة الإجارة، و أن البيع لا يبطلها، و أما ما اشتمل عليه الخبر الثالث من أنه يبيع بشرط أن يشترط على المشتري منافع الأرض للمستأجر، فهو محتمل للحمل علي وجوب الاخبار أو استحبابه، بناء علي الخلاف في وجوب الاخبار بالعيب في المبيع وقت البيع، و عدمه، فإن قلنا بالوجوب كان الشرط هنا محمولا علي الوجوب، و الا فهو محمول علي الاستحباب، و كيف كان فالبيع صحيح.

و الخبر الثاني قد دل على أن حكم السكنى كالإجارة في صحة الجميع، و عدم المنافاة بين الأمرين، و الأصحاب قد اتفقوا علي ذلك في الإجارة، و اختلفوا في السكنى، و المشهور أنه لا تبطل السكنى و العمري و الرقبى بالبيع، و يجب الوفاء بذلك إلى انقضاء الأجل أو العمر، ثم يرجع للمشتري و اضطرب كلام العلامة في ذلك ففي الإرشاد قطع بجواز البيع، و في التحرير استقرب العدم، لجهالة وقت انتفاع المشتري، و في القواعد و المختلف و التذكرة استشكل الحكم.

و أنت خبير بما فيه بعد ورود الخبر الصحيح المذكور، و تأيده باتفاقهم علي ذلك في الإجارة، و الجميع من باب واحد، قالوا: و لو فسخ المستأجر بعد البيع بحدوث عيب و نحوه رجعت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري، و وجهه ظاهر، لأن المشتري إنما اشتري مالا مسلوب المنفعة في تلك المدة و لا يتسلط عليها الا بعد انقضاء تلك المدة، و إنما هي للمستأجر مع بقاء الإجارة أو ترجع للمالك بعد فسخها.

قالوا: و لا تبطل الإجارة بالعذر مهما كان الانتفاع الذي تضمنه عقد الإجارة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست