responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 536

و هذان الخبران و ان اشتملا على العقد الا أنه في عكس القاعدة المقررة عندهم حيث ان الإيجاب فيهما انما وقع ممن وظيفته القبول، و القبول ممن وظيفته الإيجاب مع عدم ذكر لفظة تدل على القبول، و انما ظاهرهما كون القبول وقع بمجرد الرضا من غير لفظة، و هو أبلغ في الرد لما قالوه، و من ذلك يعلم ما ذكرناه من اتساع الدائرة في العقود، و الله سبحانه العالم.

الثالث [في الأخبار الدالة على عدم بطلان الإجارة بالبيع و الموت]:

قد عرفت مما قدمناه من الأخبار أن الإجارة من العقود اللازمة و عليه اتفاق كلمة الأصحاب، و حينئذ فلا تبطل الا بالتقايل أو أحد الأسباب الموجبة للفسخ، مثل أن يتعذر الانتفاع بالعين المستأجرة لغصبها، أو انهدامها، أو مرض الأجير كما تقدم في مكاتبة اليقطيني و نحو ذلك مما سيأتي إنشاء الله تعالى.

و لا تبطل بالبيع إذ لا منافاة بينهما لأن الإجارة انما تتعلق بالمنافع و البيع إنما يتعلق بالأعيان و المنافع و ان كانت تابعة للأعيان، الا أن المشتري متى كان عالما بالإجارة فإنه يتعين عليه الصبر الى انقضاء مدة الإجارة، لأنه قدم على شراء مال مسلوب المنفعة هذه المدة و ان كان جاهلا تخير بين فسخ البيع و إمضائه مسلوب المنفعة إلى تمام المدة المعينة.

و الأقرب أنه لا فرق في صحة العقد بين كون المشتري هو المستأجر أو غيره فيجتمع عليه لو كان هو المشتري الثمن من جهة البيع، و الأجرة من جهة الإجارة و ربما قيل ببطلان الإجارة و انفساخها في الصورة المذكورة، لأن تملك العين يستلزم ملك المنافع، لأنها نماء الملك، و فيه ان ذلك مسلم فيما لو لم يسبق سبب آخر لتملكها و هيهنا قد تقدم عقد الإجارة الموجب لملك المنفعة، و البيع إنما ورد على ملك مسلوب المنفعة في تلك المدة بعين ما ذكرناه في صورة ما، إذا كان المشتري شخصا آخر غير المستأجر.

و كيف كان فإن العقدين صحيحان لا منافاة بينهما، و لو ثبتت المنافاة بين البيع و الإجارة لكان الباطل هو البيع، دون الإجارة.

و الذي وقفت عليه من الأخبار الدالة علي صحة البيع هنا ما رواه

في الفقيه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست