responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 53

الرجوع بعد الحوالة مطلقا الا في صورة إفلاسه وقت الحوالة.

و لو انعكس الفرض المذكور بأن كان وقت الحوالة معسرا ثم تجددت الملائة قبل أن يفسخ المحتال، فهل يزول الخيار أم لا؟ اشكال، لزوال الضرر المترتب على الإعسار، فيزول الخيار، و من ثبوت الخيار أولا فيستصحب، لان الموجب للخيار ليس هو الإعسار مطلقا، ليزول بزواله بل الإعسار وقت الضمان و هو، متحقق فيثبت حكمه، و رجحه في المسالك، فقال: بأن الأقوى ثبوت الخيار لذلك.

و منها ثبوت المال في ذمة المحيل للمحتال إجماعا، فلو لم يكن المحيل مشغول الذمة للمحتال لم تصح الحوالة و لم تتحقق.

نعم لو أحال على شخص و الحال هذه فان كان ذلك الشخص المحال عليه غير مشغول الذمة، فإن هذه الحوالة تصير وكالة في القرض منه. فهي وكالة، و ان كانت بهذا اللفظ: فإنها جائزة بكل لفظ دل على ذلك، و ان كان مشغول الذمة فهي وكالة أيضا، لكن في الاستيفاء.

و بالجملة فإن ما لم يكن ثابتا في الذمة لا تجزى الحوالة فيه، و ان وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل، فإنه لا يصح احالة الجاعل به للمجعول له، لعدم ثبوته، أما لو أحال به المجعول له على الجاعل لمن له عليه دين ثابت، فإنه يجوز، بناء على القول بصحة الحوالة على البريء.

و منها أن يكون المال المحال معلوما عند المحيل، فلو أحاله بمال مجهول عنده كما لو أحاله بماله من الدين لم يصح للغرر، و لأن الحوالة اما أن تكون اعتياضا أو استيفاء و على الأول فلا يصح على المجهول، كما أنه لا يصح بيعه، و على الثاني فإنه انما يمكن استيفاء المعلوم.

قال في التذكرة: و يحتمل هنا [1] الصحة، و يكون على المحال عليه للمحتال ما يقوم به البينة، كما قلنا في الضمان، و لا فرق في اشتراط كونه معلوما بين أن


[1] أى على تقدير كونه استيفاء. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست