اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 518
بقلعه، لأنه في هذه الحال غاصب، و إن لم يطالبه فلا أجرة على الأقرب، لأنه لم يقصر في القلع حيث لم يطلب منه، و لا حصل في الأرض بفعله ليكون متعديا.
الثالث [حكم ما لو قلعه المالك]:
إذا قلعه المالك وجب عليه تسوية الأرض و طم الحفر لأنها حدثت بفعله لتخليص ماله من ملك صاحب الأرض و لصاحب الأرض إجباره لو امتنع من ذلك.
الرابع: لو امتنع المالك من القلع
جاز لصاحب الأرض إجباره، و إلا نزعه منها، كما لو سرت أغصان شجرة جاره الى ملكه و داره.
الخامس [لو اشتبه المالك في قوم منحصرين]:
قال في المسالك: لو اشتبه المالك في قوم منحصرين وجب عليهم أجمع التخلص بالصلح أو التمليك و نحوه، و يجب على مالك الأرض أيضا مراجعتهم في ما يراجع فيه المالك المعين و لو لم ينحصر المالك كان بمنزلة اللقطة يجوز تملكه إن كان دون الدرهم حين التملك، و لو تركه من غير نية التملك حتى بلغ وجب تعريفه كاللقطة، و يحتمل كونه كمال مجهول المالك، في جواز التصدق به عنه من غير تعريف، انتهى.
السادس [لو حمل السيل أرضا بشجرها فثبتت في ملك الغير]:
قالوا: لو حمل السيل أرضا بشجرها فثبتت في ملك الغير فتلك الأرض و ما فيها لمالكها و يجبر على إزالتها كما تقدم.
[المسألة] الرابعة [في عدم الإشكال في الضمان مع اشتراطه]:
لا إشكال في الضمان مع اشتراطه كما تقدم في الأخبار فإن اختص الضمان بالتلف ضمن العين خاصة، و إن اختص بالنقصان ضمنه خاصة، و إن كانا معا ضمنهما معا.
و انما الكلام و الاشكال في ما لو أطلق، فعلى هذا لو أطلق و لم يعين شيئا من الأفراد الثلاثة المتقدمة و نقصت العين المستعارة بالاستعمال حتى تلفت فهل يضمن القيمة يوم التلف خاصة؟ لأن النقصان غير مضمون من حيث انه حصل بفعل مأذون فيه فلا يكون مضمونا و لأنه لو لم يتلف فردها على المالك في تلك الحال لم يجب عليه شيء، فإذا تلفت وجب قيمتها في تلك الحال و هو اختيار المحقق، و نقل عن المبسوط و التذكرة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 518