responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 51

عن الرجل يحيل الرجل بالمال أ يرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا الا أن يكون قد أفلس قبل ذلك».

و ما رواه

في التهذيب [1] عن عقبة بن جعفر عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أ يرجع على صاحبه إذا احتال و رضى فقال: لا».

و هذه الاخبار كما ترى ظاهرة في نقل الحوالة و براءة ذمة المحيل بعد الحوالة، للمنع من رجوع المحتال عليه معتضدة باتفاق الأصحاب على ذلك.

و بالجملة فان كلا من الحوالة و البراءة موجب لخلو ذمة المحيل، فأيهما سبق كان الثاني لاغيا، لا أثر له.

و به يظهر ما في الرواية المذكورة من الاشكال، و مخالفة القواعد الشرعية [2] و قد تأولها الأصحاب بتأويلات بعيدة، أقلها بعدا ما ذكره في المسالك، و هو أن الإبراء في الخبر كناية عن قبول المحتال الحوالة، فمعنى قوله برئت من مالي عليك أنى رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل، فبرئت أنت فكنى عن الملزوم باللازم و هكذا القول في قوله: و لو لم يبرأه فله أن يرجع، لان العقد بدون رضاه غير لازم، فله أن يرجع فيه.

و مذهب جمهور العامة في هذه المسألة موافق لمذهب أصحابنا في عدم التوقف على البراءة، و يمكن حملها على التقية، لا بهذا الاعتبار، بل باعتبار ما قدمناه في المقدمة الاولى من المقدمات المذكورة في صدر كتاب الطهارة من أنهم (صلوات الله عليهم) كثيرا ما يقصدون المخالفة في الأحكام تقية و ان لم يكن بها قائل من العامة محافظة على الشيعة لو اتفقوا على نقل الأحكام عنهم كما تقدم تحقيقه ثمة، فإن الخبر كما عرفت: فيه من الاشكال، و مخالفة القواعد المتفق عليها ما يمنع من العمل به.


[1] التهذيب ج 6 ص 212 ح 6، الوسائل ج 13 ص 158 ح 4.

[2] منها ما إذا ظهر إعسار المحال عليه حل الحوالة فإن له الرجوع على المحيل إذا لم يبرءه، و منها ما إذا اشترط المحيل البراءة فإنه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه فلا يخفى فيه من البعد عن سياق الخبر و ان كان في حد ذاته جيدا الا ان فهم ذلك من الخبر انما هو من قبيل الألغاز و المعما. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست