responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 483

و ذهب العلامة في المختلف الى الجواز قال: لأنه عارية فللمالك الرجوع فيها و ان أدى الى تخريب مال الغير، لانجباره بالأرش، و اليه ذهب في المسالك أيضا، و تردد المحقق في الشرائع في ذلك.

و رابعها: لو أعاره لوحا يرقع به السفينة ثم لج في البحر، فإنه لا يجوز للمعير هنا الرجوع ما دامت في البحر، لما فيه من الضرر بالغرق الموجب لذهاب المال، أو تلف النفس، قالوا: و هكذا في ما إذا حصل بالرجوع ضرر بالمستعير لا يمكن استدراكه، و لو لم يدخل السفينة في البحر أو خرجت جاز الرجوع قطعا، و لو كانت في البحر لكن يمكن إخراجها إلى الشاطئ وجب إذا لم يحصل به ضرر على صاحبها، قيل: و يحتمل الجواز، و لو كانت في البحر و ثبتت له القيمة مع تعذر المثل لما فيه من الجميع بين الحقين، أو يقال: بجواز الرجوع و ان لم يجب تعجيل التسليم، و تظهر الفائدة في وجوب المبادرة بالرد بعد زوال المانع، و هو الضرر من غير مطالبة جديدة.

و خامسها: أن يعيره أرضا للزرع فيزرع فيها، قال الشيخ: ليس له المطالبة بقلعه قبل إدراكه، و ان دفع الأرش لأن له وقتا ينتهى اليه، و تبعه ابن إدريس.

و قال في المختلف بعد نقل ذلك عنهما: و لو قيل له ذلك كان وجها، لأنها عارية، فلا تجب و الظاهر أن مراده الجواز مع الأرش، و الا فهو مشكل، و بذلك صرح في المسالك فجوز ذلك مع الأرش.

و سادسها: أن يعيره أرضا ليبنى فيها أو يغرس مدة معلومة، قال ابن الجنيد: لو أعاره براحا ليبنى فيه أو يغرس مدة معلومة، لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه من بناءه أو غرسه كرها قبل انقضاء المدة، فإن فعل ذلك كان كالغاصب و عليه أعلى قيمة بناءه و غرسه قائما و منفردا، و لو كانت الإعارة غير موقتة كان لصاحب الأرض إخراجه، إذا أعطاه قيمة بناءه و غرسه، ثم يخرجه و هو بحاله.

و قال في المبسوط: إذا أذن له في الغرس و لم يعين مدة فغرس كان للمالك

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست