responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 478

أبا القاسم؟ فقال (صلى الله عليه و آله): بل عارية مؤداة فجرت السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة».

أقول: قوله في الخبر الأول بأطراقها اختلف النسخ في هذه اللفظة بكونها بالفاء أو بالقاف، و على تقدير الثاني الظاهر أن يكون المراد بها البيضة الحديد، قال في القاموس: الطراق ككتاب الحديد الذي يعرض ثم يدار فيجعل بيضة، و على تقدير الأول فلعل المراد بها المغفر و ما يلبس على الساعدين و غيرهما، فإنها تجعل في أطراف الدرع.

و قال بعض المحدثين: يحتمل أن يكون بالقاف و نسب النسخ التي بالفاء الى التصحيف و هو جيد، و أما الحطمية في الخبر الثاني بالمهملتين منسوبة إلى الحطمة بن المحارب الذي كان يعمل الدرع، كذا ذكره بعض المحدثين.

و في كتاب مجمع البحرين و في الحديث زوج رسول الله (صلى الله عليه و آله) فاطمة على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما، قيل سميت بذلك لأنها تحطم السيوف أى تكسرها، و قيل: هي العريضة الثقيلة، و هي منسوبة إلى بطن من عبد قيس يقال: حطمة بن الحارث كانوا يعملون الدروع، انتهى.

و أما الثالث: فإنه قال في التذكرة: لا خلاف بين علماء الأمصار في جميع الأعصار في جوازها و الترغيب فيها و لانه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع و لذلك صحت الوصية بالمنافع و الأعيان جميعا، انتهى.

و المفهوم من الآية و الاخبار تأكد استحبابها أما الآية فلان الله تعالى قد قرن تاركها بالساهي في صلاته، فنسبهما معا الى الويل، و هي كلمة يقال عند الهلكة، و قيل: ويل واد في جهنم، و ليس المراد بالسهو هنا هو النسيان كما ربما يتوهم، بل المراد المضيع لصلاته التارك لها عن أول وقتها كما وردت به الاخبار في تفسير الآية المذكورة.

أما الاخبار فما تقدم في مرسلة الفقيه حتى أن بعض العامة ذهب الى

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست