اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 466
يحتمل- أن يكون الحكم فيها ما تقدم في تنزيل اليمين بمنزلة الإقرار من تغريم الودعي مع بقاء العين في يد الأول- يحتمل أن تنزع العين من يد الأول، لان مقتضى العمل بالبينة كون العين لمن شهدت له.
و رد بأنها انما تكون كالبينة بالنسبة إلى المتداعيين خاصة، لا في حق غير هما و هذه العين قد صارت حقا للأول، و النزاع هنا انما هو بين الودعي و بين الأخر و كونها كالبينة في حق المدعى عليه، يقتضي غرمه له للحيلولة بينه و بينها بإقراره للأول، قالوا: و اليمين منهما هنا على البت، لأنها ترجع الى الاستحقاق و نفيه.
الثانية- أن يقر لهما معا على سبيل الاشتراك
، و فيه تكذيب لدعوى كل الاستقلال بالاستحقاق، فقد كذب كل واحد منهما في دعواه الجميع و صدقه في البعض، و حينئذ فيقسم بينهما، و يبقى النزاع بينهما في النصف، فان حلفا معا أو نكلا قسم بينهما أيضا، و ان حلف أحدهما خاصة قضى له به، و لا خصومة للناكل مع الودعي.
و بالجملة فإنه يكون بمنزلة مال في يد شخصين يدعيانه هذا بالنسبة إليهما و أما بالنسبة إلى الودعي فإن حكم التصديق و التكذيب في النصف كما في الجميع بالنسبة اليه، و حينئذ فلكل منهما عليه يمين، فان حلف سقطت دعوى كل واحد منهما عنه و ان نكل فكما تقدم من الحكم بالنكول، أو إرجاع اليمين و ما يترتب على ذلك.
الثالثة- أن يكذبهما معا
قالوا فإنه ينتفي دعواهما، لان اليد له، و لكل منهما إحلافه على البت، فان نكل عن اليمين ردت عليهما بناء على عدم القضاء بالنكول، و صارا في الدعوى سواء، لان يدهما خارجة، فان حلفا أو نكلا قسمت بينهما أنصافا، و ان حلف أحدهما اختص بها.
الرابعة- أن يقول هي لأحدكما، و لا أدرى من هو على التعيين
فان وافقاه على عدم علمه بالتعيين، فلا خصومة لهما معه، و ان كذباه في دعواه عدم العلم
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 466