responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 460

على الخلاف السابق، في وجوب الاشهاد على الإيداع، فإن أوجبناه ضمن، و الا فلا، و من هذا الكلام علم القول الثاني، و الثالث، و حجة كل منهما.

و أما القول الأول فنقله في المسالك قولا في المسئلة، و لم يسنده، و علله بأنه يضمن فيهما، لأن إطلاق الإذن يقتضي دفعا ثابتا يمكن الرجوع اليه عند الحاجة، فإذا ترك الاشهاد فقد قصر، خصوصا الدين، فان الغرض منه برأيه الذمة، و لا يظهر إلا بالإشهاد، لأن الغريم إذا أنكر فالقول قوله.

و المحقق في الشرائع اختار في كتاب الوديعة عدم وجوب الاشهاد على أداء الوديعة، و في كتاب الوكالة قال بالتفصيل على تردد، و ظاهره في المسالك اختيار القول بالتفصيل، حيث أنه استحسنه من بين الأقوال المذكورة، و المسئلة عندي محل توقف و اشكال، لعدم الدليل من النصوص، و تدافع هذه التعليلات، مع ما عرفت في غير موضع من أنها لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية و الله العالم.

الثاني- أن ينكر المالك الاذن

و حينئذ فالقول قوله بيمينه، إذا لم يكن بينة، لانه منكر، و يكون الحكم فيه كدعوى الرد على الوارث، لان المدفوع اليه لم يأتمنه ليقبل قوله عليه، و ليس بوكيل لتكون يده كيد الموكل.

و بالجملة فالظاهر أن المسئلة المذكورة من جزئيات مسئلة المدعى و المنكر يوجب البينة على المدعى، و اليمين على المنكر.

و احتمل بعض المحققين كون القول قول المستودع بيمينه، نظرا الى ما تقدم من أنه أمين، و الظاهر ضعفه، لان القدر المقطوع به من الاخبار و كلام الأصحاب اختصاص ذلك بغير ما ذكرناه من دعوى التلف بأي أنواعه، أو الرد على المالك أو وكيله.

بقي الكلام في أنه متى حلف المالك فلا يخلو اما أن يكون من ادعى عليه القبض مقرا بذلك، أو منكرا، و على تقدير الأول اما أن يكون موجودة أو تلفت، فهيهنا صور ثلاثة

أحدها- أن يقر بالقبض و العين موجودة

، و لا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست