responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 453

و مما يؤيد ما ذكرناه ما رواه

ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي [1] «قال سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها و هو مجمع على ان يردها بغير اذن صاحبها؟ قال: إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن يأخذ و يرده».

و رواه

الحميري في قرب الاسناد عن على بن جعفر [2] عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته» الخبر.

و بمضمون ذلك أخبار أخر قد تقدمت في المسئلة السابعة من المقدمة الرابعة من كتاب التجارة [3] و التقريب فيها أنها ظاهرة في أنه لا يخرج بهذا التصرف عن كونه أمينا لكون تصرفه جائزا.

و قال ابن إدريس- بعد إيراد خبر البزنطي المذكور- قال محمد بن إدريس لا يلتفت الى هذا الحديث، لانه ورد في نوادر الاخبار، و الدليل بخلافه و هو الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير اذن ملاكها، فلا يرجع عما يقتضيه العلم الى ما يقتضيه الظن، انتهى، و هو جيد على أصله الغير الأصل، و كيف لا؟ و الاخبار بما قلناه متظافرة كما أشرنا إليه من ذكرها في الموضع المشار اليه، و الحكم ليس منحصرا في هذا الخبر، و قد تقدم الكلام أيضا في المناقشة في بعض الموارد المذكورة.

ثم انه على تقدير ما ذكروه من لزوم الضمان و الخروج عن الوديعة فإنهم ذكروا أنه لا يعود الى الحكم الأول الا بأن يرده على المالك، ثم يجدد له المالك و هذا الفرد مما لا خلاف و لا اشكال فيه عندهم، لأنه وديعة مستأنف يترتب عليها أحكام الوديعة التي من جملتها كون الودعي أمينا.

قال في التذكرة: لورد الوديعة- بعد أن تعلق ضمانها به اما بالإخراج من الحرز أو بالتصرف أو بغيرهما من الأسباب- إلى المالك ثم ان المالك أودعه


[1] الوسائل ج 13 ص 233 ح 2 الباب 8 من أبواب أحكام الوديعة الرقم 2.

[2] قرب الاسناد ص 119.

[3] ج 18 ص 325.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست