اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 448
من الأشق في المثالين: أن الحديد أشق عند سكون الهوى، و القطن أشق عند الهواء، و من ثم جمع بين المثالين.
الثامن [في فتح القفل و أخذ بعض الوديعة]
- ما ذكر من الضمان لو جعلها المالك في حرز مقفل، ففتح القفل و أخذ بعضها، الى آخر ما تقدم.
أقول قد تقدم أنه إذا دفع اليه كيسا مختوما ففضه فإنه يضمن الجميع بفض الختم، و ان لم يأخذ منه شيئا، فكذا هنا يضمن هنا بفك القفل. و ان لم يأخذ شيئا، ففيما إذا أخذ بعضها بطريق أولى.
أما لو لم يكن في حرز أو كانت و لكن الحرز للودعي، فإنه يضمن ما أخذه خاصة، لأنه لم يحصل منه تعد الا فيما أخذه.
و أما لو كان الكيس للودعي و شده بأمر المالك فهو بمنزلة شد المالك فيضمن بفتحه كما ذكروه.
قال في المسالك: و لا فرق في ضمان المأخوذ بين أن يصرفه في حاجته و عدمه عندنا، لأن الإخراج على هذا القصد خيانة، و على هذا فلو نوى التصرف في الوديعة عند أخذها بحيث أخذها على هذا القصد كانت مضمونة عليه مطلقا، لانه لم يقبضها على وجه الامانة، بل على سبيل الخيانة.
و في تأثير النية في استدامة الأخذ كما تؤثر ابتداء وجهان: من ثبوت اليد في الموضعين- مقترنا بالنية الموجبة للضمان- و من أنه لم يحدث فعلا مع قصد الخيانة، و الشك في تأثير مجرد القصد في الضمان، و تردد في التذكرة.
و يتحقق ذلك في صور: منها- أن ينوي الأخذ و لم يأخذ: و الاستعمال و لم يستعمل، و أن لا يرد الوديعة بعد طلب المالك، و لم يتلفظ بالجحود و غير ذلك، و قد جزم المصنف (رحمه الله) في ما سبق بأنه لو نوى الانتفاع لا يضمن بمجرد النية، انتهى.
أقول: فيه أن ما ذكروه من الضمان بمجرد النية في المواضع المذكورة
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 448