اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 425
قال في المسالك: و مثله ما لو أقر الورثة بالوديعة، و لكن لم توجد في التركة فادعى المستودع أنه قصر في الاشهاد، و قال الورثة: لعلها تلفت قبل أن ينسب الى التقصير فالقول قولهم، عملا بظاهر براءة الذمة، و لا يمين أيضا إلا مع دعواه عليهم التقصير، انتهى.
و عندي في هذا الكلام إشكال، لأن مرجعه- كما يفهم من تتمة عبارته في المقام- الى أن المالك يدعى بقاءها، و تقصير الودعي في الاشهاد، و الورثة مقرون بها، و لكن يدعون عدم وجودها في التركة، و أنه لعلها تلفت قبل أن ينسب المالك الى التقصير، و ظاهر هذا الكلام أن كلام المالك يتضمن دعويين إحديهما- أنها كانت باقية في التركة، و ظاهر هذه الدعوى يرجع الى الورثة بأنها عندهم، و أن إنكارهم لكونها في التركة بعد الإقرار بها غير مسموع، و ثانيهما تقصير المورث بعدم الاشهاد ليتحقق الضمان، و سقوط اليمين عن الورثة إنما يتجه على الدعوى الثانية، دون الاولى، اللهم الا أن يحمل على أن المالك موافق على عدم وجودها في التركة، و انما يدعى بقاءها الى وقت عروض المرض الذي هو السبب الموجب للوصية، أو الإشهاد، فيلزم الضمان بالتفريط في ذلك، و الورثة ينكرون الوجود الى ذلك الوقت، و حينئذ فلا يتعلق الدعوى بالورثة على الوجه المذكور أولا، و الله العالم.
العاشر [في وجوب رد الوديعة إلى المالك متى طلبها]
- لا خلاف في وجوب رد الوديعة إلى المالك متى طلبها، و هي باقية في أول أوقات الإمكان مسلما كان أو كافرا، للاية و هي قوله تعالى [1]«إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا» و الروايات المتقدمة في صدر الكتاب [2] فإن جملة منها قد صرحت بوجوب الرد و لو إلى غير مسلم فلو أخل و الحال كذلك كان ضامنا، و نقل عن أبى الصلاح أنه إذا كان المودع حربيا وجب على المودع أن يحمل ما أودعه إلى سلطان الإسلام، و هو ضعيف مردود بالاخبار المشار إليها