responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 415

فاما أن يأمره بالإنفاق عليه أو ينهاه عن الإنفاق، أو يطلق فهيهنا صور ثلاث:

الاولى- أن يأمره [بالإنفاق]

و حينئذ فيجب عليه كما صرحوا به، و يرجع بذلك على المالك، و لو أخل به كان مفرطا ضامنا، و يحصل التفريط و الضمان، و لو بمرة واحدة، و في كل موضع يحصل به التفريط يكون ضامنا، و يخرج عن كونه أمينا بمقتضى القاعدة المقررة عندهم، من أنه لو خالف و تعدى، فإنه يخرج عن كونه ودعيا أمينا، و لا يرجع الى ذلك إلا بإذن جديد من المالك، و لو امتنع المستودع من الإنفاق في هذه الصورة، فقد صرح في التذكرة بأنه متى مضت مدة تموت مثل الدابة في مثل تلك المدة نظر، فان ماتت ضمنها، و ان لم تمت دخلت في ضمانه، و ان نقصت ضمن النقصان، قال: و تختلف المدة باختلاف الحيوان قوة و ضعفا.

الثانية- ان ينهاه عن الإنفاق

فإن ترك الإنفاق امتثالا لأمره، قالوا: كان عاصيا لله تعالى لما فيه من تضيع المال المنهي عنه، لأنها من الأموال المحترمة التي لا يجوز إتلافها بغير وجه شرعي، و مرجعه الى أن الإنفاق (حق الله تعالى) كما هو حق للمالك، فلا يسقط حق الله تعالى بإسقاط المالك حقه، و هل يضمن في هذه الحال استشكل ذلك في التذكرة، ثم قرب العدم، قال: و هو قول الشافعية كما قال: اقتل دابتي فقتلها أو أمره برمي قماشه في البحر فرماه، أو أمره بقتل عبده فقتله، فإنه يأثم و لا ضمان عليه، فكذا هنا انتهى.

و الواجب في هذه الصورة رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بذلك و يجبره عليه، لما عرفت من عدم جواز إتلاف المال بغير وجه شرعي، و ترك الإنفاق موجب لذلك، قالوا: و للحاكم أن يستدين عليه أو يبيع بعض الوديعة للنفقة، أو بعض أمواله لذلك، و أن ينصب أمينا من قبله، فان تعذر جميع ذلك أنفق المستودع و أشهد و يرجع بما أنفقه مع قصد الرجوع، و لو تعذر الاشهاد فظاهرهم الاقتصار على نية الرجوع، فينفق بنية الرجوع كما تقدم في أمثاله.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست