responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 409

و مشروعيتها ما رواه

في الكافي و التهذيب في الحسن عن أبى الصباح الكناني [1] قال: «و الله لقد قال لي جعفر بن محمد (صلوات الله عليه): الى أن قال: ثم قال: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة»،.

و روى في الفقيه مرسلا [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين نزل به».

و روى في الفقيه و التهذيب عن السكوني [3] «عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): احلف بالله كاذبا و نج أخاك من القتل».

و روى في الفقيه بسنده الى ابن بكير عن زرارة [4] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا يرضون منا الا بذلك: قال فاحلف لهم فهو أحلى من التمر و الزبد».

و روى فيه أيضا بسنده عن الحلبي [5] قال: «سألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال: نعم».

و ما رواه

في الكافي عن محمد بن مسعود الطائي [6] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ان أمي تصدقت على بدار لها أو قال: بنصيب لها في دار، فقالت لي: استوثق لنفسك فكتبت انى اشتريت و أنها قد باعتني و أقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة: احلف أنك اشتريت و نقدت الثمن، فان حلفت لهم أخذته،


[1] الكافي ج 7 ص 442 ح 15، التهذيب ج 8 ح 1052، الوسائل ج 16 ص 162 ح 2.

[2] الفقيه ج 3 ص 230 ح 15 الوسائل ج 16 ص 163 ح 7.

[3] الفقيه ج 3 ص 235 ح 41، التهذيب ج 8 ص 300 ح 103، الوسائل ج 16 ص 162 ح 4.

[4] الفقيه ج 3 ص 230 ح 14، الوسائل ج 16 ص 163 ح 6.

[5] الفقيه ج 3 ص 231 ح 21، الوسائل ج 16 ص 163 ح 8.

[6] الكافي ج 7 ص 32 ح 17. الوسائل ج 13 ص 301 ح 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست