اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 409
و مشروعيتها ما رواه
في الكافي و التهذيب في الحسن عن أبى الصباح الكناني [1] قال: «و الله لقد قال لي جعفر بن محمد (صلوات الله عليه): الى أن قال: ثم قال: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة»،.
و روى في الفقيه مرسلا [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين نزل به».
و روى في الفقيه و التهذيب عن السكوني [3]«عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): احلف بالله كاذبا و نج أخاك من القتل».
و روى في الفقيه بسنده الى ابن بكير عن زرارة [4] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا يرضون منا الا بذلك: قال فاحلف لهم فهو أحلى من التمر و الزبد».
و روى فيه أيضا بسنده عن الحلبي [5] قال: «سألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال: نعم».
و ما رواه
في الكافي عن محمد بن مسعود الطائي [6] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ان أمي تصدقت على بدار لها أو قال: بنصيب لها في دار، فقالت لي: استوثق لنفسك فكتبت انى اشتريت و أنها قد باعتني و أقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة: احلف أنك اشتريت و نقدت الثمن، فان حلفت لهم أخذته،
[1] الكافي ج 7 ص 442 ح 15، التهذيب ج 8 ح 1052، الوسائل ج 16 ص 162 ح 2.