اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 387
العامل بالجميع كما اختاره في المسالك.
إذا عرفت ذلك فحجة القول الأول اشتغال ذمة كل منهما بمال المالك، فيرجع على كل منهما بما أتلفه، و عدم رجوعه بالجميع على العامل لما علله به في المختلف، و أما حجة القول الثاني فبالنسبة إلى الرجوع عليهما ما عرفت، و أما الرجوع على الغاصب بالجميع، فلانه الأصل في تلف الجميع من حيث تصرفه بالأخذ منه، و إعطاء العامل منه، و أما عدم رجوعه بالجميع على العامل فلما عرفت من التعليل المذكور في المختلف.
و حجة القول الثالث ما تقدمت الإشارة اليه، و سيأتي بيانه- ان شاء الله تعالى- في كتاب الغصب و ملخصه تخير المالك في الرجوع على كل منهما بالجميع و بالبعض، لان كلا منهما ضامن لجميع الثمرة، بوضع يده عليها، و قوله في تعليل نفى ضمان الجميع عن العامل أنه انما كان راعيا حافظا نائبا عن الغاصب لا يمنع كون يده على الثمرة، و ان كان بطريق النيابة، و السبب الموجب للضمان هو ذلك.
و على هذا فان رجع المالك على الغاصب بالجميع رجع الغاصب على العامل بالحصة التي قبضها و أتلفها، لعدم استحقاقه لها بعد ظهور فساد العقد، و رجع العامل على الغاصب بأجرة المثل مع جهله، و ان رجع بالجميع على العامل رجع العامل على الغاصب بما استهلكه من الثمرة، و بأجرة مثله مع جهله، و مع علمه لا يرجع بالأجرة، و انما يرجع بحصة الغاصب خاصة، و لو رجع على كل منهما بما قبضه، فليس لأحدهما الرجوع على الأخر بشيء من الثمرة، نعم يرجع العامل على الغاصب بأجرة المثل مع الجهل كما عرفت.
بقي هنا صورتان آخران أيضا: و هو أن يتلف الجميع في يد العامل، أو يتلف الجميع في يد الغاصب، قالوا في الاولى: انه لا ريب في رجوعه على العامل بحصة، و كذا يرجع عليه بحصة الغاصب، لانه و ان كان يده عليها يد أمانة بالنظر الى ظاهر الأمر أو لا حيث أنه أمين من جهة المساقى، الا أنه بعد ظهور
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 387