responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 377

الإجارة يجب أن يكون موجودا معلوما كعوض المبيع، و الحال أنه هنا ليس كذلك كما هو المفروض، و جواز ذلك في المساقاة، حيث أنهم قد اتفقوا على جواز العوض فيها مع الجهالة، و عدم الوجود خرج بالنص و الإجماع، مؤيدا بمساس الحاجة الى ذلك، و ان كان بعد ظهورها، فان كان بعد بدو صلاحها جاز بلا اشكال و لا خلاف، و ان كان قبل بدو الصلاح فإنهم بنوا الحكم هنا فيها على جواز نقلها بالبيع في هذه الحال، و قد تقدم الكلام في ذلك في الفصل الثامن في بيع الثمار من كتاب البيع [1] و ذكر الخلاف في جواز البيع مطلقا أو عدم الجواز إلا بأحد أمور ثلاثة ضم ضميمة إليها، أو شرط القطع، أو عامين فصاعدا، و من ثم ان المحقق هنا اختار القول بالجواز بعد ظهورها، و قبل بدو صلاحها، بشرط القطع، حيث ان مذهبه في البيع ذلك، الا أن الواجب عليه كان أن يذكر الضميمة، مضافة الى القطع، و التخيير بينهما كما هو مذهبه ثمة.

و لهذا اعترضه في المسالك بذلك ثم اعتذر عنه بما هو مذكور هناك، و العلامة في القواعد صرح بالجواز مطلقا، فقال: و لو استأجره على العمل بحصة منها أو بجميعها بعد ظهورها، و العلم بقدر العمل جاز، و الا فلا.

و أنت خبير بما في الحكم المذكور من الاشكال لعدم الدليل الواضح في هذا المجال، و الحمل على البيع كما ذكروه محض قياس لا يوافق أصول الشريعة، سيما مع ما قدمنا من الإشكال، في اشتراط القطع في مسئلة البيع.

بقي هنا اشكال آخر أيضا في هذه الصورة على تقدير كون الأجرة جزء من الحاصل، فإنه متى قيل بصحة الإجارة هنا بشرط القطع، و الحال أن الثمرة مشتركة بين العامل و المالك، فإن الشركة تمنع من التسلط على القطع، فيتعذر التسليم لتوقف جواز القطع على اذن الشريك، و من ثم قيل: في هذه الصورة بعدم الصحة، و قيل: بالصحة و هو اختيار المحقق في الشرائع نظرا إلى إمكان


[1] ج 19 ص 325.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست