responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 360

و استشكل الحكم المذكور في التذكرة، و احتمل انفساخ العقد لو تلف الثمار بأسرها، و أيده المحقق الأردبيلي بعد نقل ملخص كلامه المذكور.

و فيه اشكال كما نقل عن التذكرة، و الظاهر العدم، فان الظاهر أنه كالمعاوضة، فمع عدم العوض لا ينبغي التكليف، فإنه مثل تلف المبيع قبل القبض و لو سلم في القراض ما ذكر لدليل، فلا يقاس و الا يجيء المنع فيه أيضا مع إمكان الفرق فتأمل، انتهى.

و بالجملة فالمسئلة لعدم الدليل الواضح فيها لا يخلو من شوب الاشكال، كما في أمثالها من هذا المجال، و الله العالم.

المقام الثالث في المدة

- المشهور بين الأصحاب اشتراط مدة معينة و أجل مضبوط في عقد المساقاة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، كقدوم الحاج و إدراك الغلة و ان كانت الغلة المعامل عليها وقوفا فيما خالف الأصل، و احتمل الغرر و الجهالة على موضع اليقين، و قال ابن الجنيد: و لا بأس بمساقاة النخل و ما شاكله سنة و أكثر من ذلك إذا حضرت المدة أو لم تحصر كذا نقل عنه في المختلف.

و نقل عنه في المسالك أنه اكتفى بتقديرها بالثمرة المساقى عليها نظرا إلى أنه بالنسبة إلى ثبوته عادة، كالمفهوم، و لان المقصود منها هو العمل الى كمالها و لان العقد مبنى على الغرر و الجهالة، فلا يقدحان فيه، ثم قال: و الأجود الأول و ان كان كلامه لا يخلو من وجه.

أقول: لا يخفى أن العبارة المنقولة عنه أعم مما نقله عنه في المسالك، الا أن يحمل إطلاق عبارته على ذلك.

و من ثم أنه احتج له في المختلف بعد نقل عبارته المذكورة فقال: احتج بأن ضبط الثمار يكفى عن الأجل، إذ القصد ذلك.

و ما رواه

يعقوب بن شعيب [1] في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «


[1] الكافي ج 5 ص 268 ح 2، التهذيب ج 7 ص 198 ح 22، الوسائل ج 13 ص 202 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست