اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 324
أيضا، و الظاهر من هذه الاخبار بعد ضم بعضها الى بعض هو ما قدمناه من الضابط المتقدم، و هو مما لا خلاف فيه و لا اشكال، فيما إذا كان عقد المزارعة بين اثنين خاصة فإنه لا خلاف في الصحة.
و انما الخلاف فيما إذا زاد عليهما، قال في القواعد بعد ذكر نحو هما ذكرناه في مزارعة الاثنين: و في صحة البذر من ثالث نظر، و كذا إذا كان البذر من ثالث، و العوامل من رابع.
و قال في المسالك بعد ذكر نحو ذلك أيضا: هذا إذا كانا اثنين خاصة، فلو جعلا معهما ثالثا و شرطا عليه بعض الأربعة، أو رابعا كذلك ففي الصحة وجهان:
من عموم الأمر بالوفاء بالعقود، و الكون مع الشرط، و من توقف المعاملة سيما التي هي على خلاف الأصل على التوقيف من الشارع، و لم يثبت عنه مثل ذلك، و الأصل في المزارعة قصة خيبر، و مزارعة النبي (صلى الله عليه و آله) اليهود عليها على أن يزرعوها، و لهم شطر ما يخرج منها، و له (عليه السلام) شطره الأخر، و ليس فيها أن المعاملة مع أكثر من واحد، و كذلك باقي النصوص التي وردت من طرقنا، و لان العقد يتم باثنين موجب و هو صاحب الأرض، و قابل، فدخول ما زاد يخرج العقد عن وضعه، و يحتاج إثباته إلى دليل، و الأجود عدم الصحة انتهى.
أقول: لا يخفى ما في كلامه (رحمة الله عليه) من تطرق البحث اليه، و الإيراد عليه، أما أولا فإن ما استند اليه في منع أكثر من اثنين- من توقف هذه المعاملة على التوقيف من الشارع بمعنى دليل خاص- فهو خلاف ما يستندون إليه في أكثر الأحكام من التمسك بعموم الأدلة و إطلاقاتها، كما لا يخفى على من له أنس بالاطلاع على أقوالهم، و خاض في بحور استدلالهم.
و أما ثانيا فان ما ادعاه من أن معاملة النبي (صلى الله عليه و آله) مع أهل خيبر لا تدل على أن المعاملة مع أكثر من واحد من أعجب العجاب عند ذوي
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 324