responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 323

و بالجملة فإن هنا أمورا أربعة، الأرض، و البذر، و العمل، و العوامل، و الضابط أن الصور الممكنة في اشتراك هذه الأربعة بينهما كلا أو بعضا جائزة، لإطلاق الاذن في المزارعة من غير تقييد بكون بعض ذلك بخصوصه من أحدهما.

أقول: و من الاخبار التي تتعلق بذلك ما رواه

المشايخ الثلاثة عن إبراهيم بن أبى زياد الكرخي [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشارك العلج «المشرك» فيكون من عندي الأرض و البذر و البقر، و يكون على العلج القيام و السقي و العمل في الزرع حتى يصير حنطة و شعيرا و تكون القسمة، فيأخذ السلطان حقه و يبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث، و لي الباقي قال: لا بأس بذلك الحديث.

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن يعقوب بن شعيب [2] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها الى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدى خراجها و ما كان من فضل و هو بينهما، قال: لا بأس- الى أن قال-: و سألته عن المزارعة فقال: النفقة منك و الأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قسم على الشطر، و كذلك أعطى رسول الله (صلى الله عليه و آله) خيبر حين أتوه، فأعطاهم إياها على أن يعمروها و لهم النصف مما أخرجت».

و ما رواه

في الكافي عن سماعة [3] في الموثق قال: سألته (عليه السلام) عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر، و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج؟ قال: لا بأس».

و نحوها موثقة [4] أخرى له


[1] الكافي ج 5 ص 267 ح 1، التهذيب ج 7 ص 198 ح 21، الفقيه ج 3 ص 156 ح 9، لفظ المشرك ليس في الكافي و التهذيب.

[2] الكافي ج 5 ص 268 ح 2، التهذيب ج 7 ص 198 ح 22، الوسائل ج 13 ص 202 باب 10 ح 1 و 2.

[3] الكافي ج 5 ص 268 ح 4، الوسائل ج 13 ص 204 باب 12 ح 1.

[4] التهذيب ج 7 ص 194 ح 4، الوسائل ج 13 ص 204 باب 12 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست