responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 321

للتعليل المذكور فيهما.

و مفهوم هذا التعليل بناء على ما ذكرنا أنه لو لم يكن مملوكة و لا مستحقة لأحد قبله، فإنه يملكها و يستحقها، لكون عرقه عرق غير ظالم، و مرجعه الى كون تصرفه شرعيا، و به يظهر الإشكال في انطباق الاستدلال بمفهوم الخبر على المدعى في هذا المقام، لان التصرف هنا و ان كان شرعيا بالنظر الى مدة الإجارة، فيدخل تحت مفهوم الخبر الا أنه بعد انقضاء المدة و زوال الموجب لصحة التصرف، لا يمكن دخوله تحت المفهوم المذكور، و محل البحث و النزاع انما هو هنا، لا فيما تقدم من التصرف في المدة.

فقول المحقق المتقدم ذكره أنه ثبت بالعقل و النقل أن لعرق المحق و غير ظالم حق، و العامل غير ظالم، فلعرقه حق، ان أراد بالنسبة إلى مدة الإجارة فمسلم، و لكن لا يجدى نفعا و ان أراد بعد انقضائها فهو عين البحث و محل النزاع، فلا يخرج كلامه عن المصادرة، فان شمول المفهوم المذكور له غير متجه، إذ لا ريب انه تصرف في مال الغير بغير اذنه، و لهذا اضطروا الى القول بالأجرة فرارا مما ذكرناه، فكيف يدخل تحت المفهوم المذكور، و انه محق و غير ظالم، فيكون لعرقه حق.

و لو قيل: ببطلان هذا العقد من أصله لم يكن بعيدا من الصواب: لعدم الدليل عليه بالخصوص، و خروجه عن مقتضى قواعد الإجارة، فلا يتناوله عموم أدلتها، فإن من قواعد الإجارة قصر جواز التصرف على مدة الإجارة، و هذا العقد على هذا الوجه المذكور خارج عن ذلك، فلا يدخل تحت عموم أدلتها.

و اللازم منه على تقدير الحكم بصحته أحد المحذورين، اما تضرر المستأجر بقلع الغرس مجانا كما هو مقتضى القول الثاني، أو جواز التصرف في مال الغير بغير اذنه كما هو مقتضى القول الأول و هو أشد إشكالا.

و الالتجاء في المخرج عن ذلك- الى ما ذكروه من وجوب تبقيته بالأجرة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست