responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 315

ثم انه على تقدير ما ذكره من الجواز يلزم من ذلك أخذ المالك الحصة من ذلك المزروع مجانا، و هو باطل، لانه غير داخل في العقد، فكيف يستحق فيه المالك شيئا، و عين البذر مال العامل و ملكه، و لا دليل على انتقال شيء منه عن ملكه إلا بالمزارعة عليه و دخوله في عقد المزارعة، و المفروض أنه ليس كذلك.

و به يظهر أيضا ما في عبارة القواعد هنا من التخيير بين أخذ الحصة مجانا و بين أجرة المثل، فإنه لا وجه لأخذ الحصة مجانا كما عرفت، بل الحق انما هو أجرة المثل و انفساخ العقد.

الثاني- أن ما ذكراه من التخيير في صورة زرع الأضر بين المسمى مع الأرش، و بين أجرة المثل، منظور فيه بأن الحصة المسماة إنما وقعت في عقد المزارعة بالنسبة الى ذلك المعين في العقد، و الذي زرعه العامل لم يتناوله العقد، و لا الاذن، فكيف يستحق منه المالك حصته، فإذا زارعه على حنطة بأن يكون للمالك نصف حاصلها، و بذر العامل شعيرا فبأي وجه يستحق المالك حصته من ذلك الشعير، و هو غير داخل في العقد، و مقتضى ملك العامل له أن يكون نماؤه و ما يخرج منه لمالكه خاصة، و به يظهر أن الأقوى انما هو أجرة المثل في الموضعين المذكورين، هذا بالنسبة إلى المزارعة.

أما في الإجارة فإنه لو استأجر منه الأرض لزراعة نوع معين، مثلا فان زرع الأضر فالكلام عندهم كما تقدم في المزارعة، و ان زرع الأخف ضررا فإنهم صرحوا هنا بالفرق بين العقدين في ذلك، و أنه يصح في الأول، دون الثاني.

قال في المسالك في تعليل ذلك: فان عدول المستأجر إلى زرع ما هو أخف ضررا منه متجه، لان الغرض من الإجارة للمالك تحصيل الأجرة، و هي حاصلة على التقديرين، و تبقى معه زيادة تخفيف الضرر عن أرضه، و أولى منه لو ترك

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست