responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 309

الرابع [فيما لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة]

- من فروع اعتبار المدة في هذا العقد ما لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة، فإنه تلزمه أجرة المثل، كما لو استأجرها مدة معلومة، فإنه تلزمه الأجرة، لأن منفعتها قد صارت مستحقة له، حيث لا يتمكن المالك من استيفاءها، و قد فوتها عليه فتلزمه الأجرة لذلك.

و الأكثر على أنه لا فرق في لزوم أجرة المثل للمزارع بين تركه العمل و الانتفاع بالأرض اختيارا أو غيره، و قيل: بالفرق بين الأمرين، لعدم التقصير على تقدير الثاني، و مقتضى العقد لزوم الحصة خاصة، و لم يحصل منه تقصير في عدم حصولها يوجب الانتقال الى ما لا يقتضيه العقد، و هو أجرة المثل الذي ذكروه.

أقول: و يأتي على ما ذكرناه: من عدم دليل على اعتبار التأجيل في هذه المعاملة و عدم اعتبار المدة فيها و ان ذكرها في حكم العدم هو عدم لزوم شيء للعامل، لأصالة براءة الذمة، و الفرق بينهما و بين الإجارة ظاهر، لأنه بالإجارة ينتقل المنفعة إلى المستأجر، و ترتفع يد المالك عن الأرض بالكلية تلك المدة، فتلزمه الأجرة بلا اشكال بالتقريب المتقدم.

و على ذلك دلت جملة من الاخبار الاتية- إنشاء الله تعالى- في كتاب الإجارة بخلاف ما نحن فيه، فان للمالك متى لم يزرع فيها العامل فسخ العقد و دفعها الى غيره، و منفعة الأرض لم تنتقل له بالعقد، و انما هي مشتركة مع العمل فيها، و للعامل الحصة المقررة، فإذا أخل بالعمل فيها كما لو شرط عليه فللمالك فسخه، بل الظاهر انفساخ العقد بنفسه و الله العالم.

الثالث [أن يكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها في الزرع]

- من الشروط الثلاثة المشار إليها آنفا أن يكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها في الزرع، بأن تكون من أرض الزراعة، و أن يكون لها ماء معتاد تسقى به من نهر أو بئر أو عين أو نحوها، و من ذلك الأرض في بلد تسقيها الغيوث و الأمطار عادة، و كثير منهم حصر و الماء في الافراد السابقة. و ذكروا الغيوث في مسئلة على حدة، و الحق أن الجميع من باب واحد، لان المراد أن يكون

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست