اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 284
و العروض المعينة، لا بالحصة من الحاصل من ربع أو ثلث أو نحو ذلك، و هاتان العبارتان مضطربتان في ذلك كما عرفت، الا أنه قد وقع مثل ذلك في بعض الاخبار أيضا كما
في رواية أبي بصير [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تستأجر الأرض بالتمر و لا بالحنطة و لا بالشعير و لا بالأربعاء و لا بالنطاف، قلت: و ما الأربعاء قال الشرب و النطاف فضل الماء، و لكن تقبلها بالذهب و الفضة، و النصف و الثلث و الربع».
فان هذه القبالة ان حملت على المزارعة لم تجز بالذهب و لا بالفضة، و ان حملت على الإجارة لم تجز بالنصف و الثلث و الربع، و احتمال ما ذكره العلامة (رحمه الله عليه) في عبارة الشيخ المفيد بعيد في العبارة المذكورة، و في الخبر المذكورة، و لا يحضرني الان وجه في المخرج عن ذلك، الا أنه يمكن أن يقال:
ان القبالة أعم من المزارعة و الإجارة، فيطلق على كل منهما، و حينئذ فيكون المعنى في الخبر و لكن تقبلها بالذهب و الفضة يعنى استأجرها، و بالنصف و الثلث و الربع يعنى زارع عليها، هذا أقصى ما يمكن أن يقال و الله العالم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث في هذا المطلب يقع في مقامين: أحدهما
[المقام الأول] في الشروط
و هي ثلاثة:
الأول- أن يكون النماء مشاعا بينهما
تساويا فيه أو تفاضلا، و الظاهر أن دليله الإجماع، و هو ظاهر الاخبار أيضا مثل
قوله (عليه السلام) في حسنة الحلبي [2]«لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به».
و قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس، و قوله (عليه السلام)
في صحيحة الحلبي [3] أيضا أو حسنة «لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس»،.
[1] التهذيب ج 7 ص 195 ح 8، الكافي ج 5 ص 265 ح 2، الوسائل ج 13 ص 210 ح 6.
[2] التهذيب ج 7 ص 197 ح 17، الوسائل ج 13 ص 199 ح 3.
[3] التهذيب ج 7 ص 194 ح 6، الوسائل ج 13 ص 200 ح 7.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 284