responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 279

(عليه السلام) في حديث قال: «سألته عن رجل يعطى الرجل أرضه و فيها رمان أو نخل أو فاكهة، و يقول: اسق هذا من الماء، و أعمره و لك نصف ما خرج قال، لا بأس».

و بذلك يظهر لك ما في قوله في المسالك، و أما قوله ازرع هذه الأرض بصيغة الأمر فإن مثل ذلك لا يجيزونه في نظائره من العقود، و لكن المصنف (رحمة الله عليه) اجازه هنا استنادا إلى روايتي أبي الربيع الشامي و النضر بن سويد عن أبى عبد الله (عليه السلام) و هما قاصرتان عن الدلالة، فالاقتصار على لفظ الماضي أقوى.

أقول: أما رواية

أبي الربيع [1] التي أشار إليها و هي ما رواه الشيخ عنه عن ابى عبد الله (عليه السلام) «انه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر و ثلثا للبقر فقال: لا ينبغي أن يسمى بذرا و لا بقرا، و لكن يقول لصاحب الأرض ازرع في أرضك و لك منها كذا و كذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط» و لا يسمى بذرا و لا بقرا الحديث.

و أما رواية النضر فالظاهر أن نسبتها الى النضر سهو من قلمه (رحمة الله عليه) و انما هي رواية عبد الله بن سنان [2] و ان كان الراوي عنه النضر كما هو في التهذيب فانا لم نقف على روايتي النضر بما قاله، فان سندها

في التهذيب الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان «انه قال: في الرجل يزارع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، و ثلث للبذر، و ثلث للأرض قال: لا يسمى شيئا من الحب و البقر، و لكن يقول: ازرع و لي فيها كذا و كذا ان شئت نصفا، و ان شئت ثلثا».


[1] التهذيب ج 7 ص 194 ح 3، الوسائل ج 13 ص 201 ح 10.

[2] التهذيب ج 7 ص 197 ح 18، الوسائل ج 13 ص 200 ح 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست