responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 264

مجبور بالربح، و كذا ان نقص المال بمرض حادث أو بعيب متجدد، و أما ان حصل نقص في العين بأن يتلف بعضها فان حصل بعد التصرف في المال بالبيع و الشراء، فالأقرب انه كذلك، و أكثر الشافعية على أن الاحتراق و غيره من الآفات السماوية خسران مجبور بالربح أيضا.

و أما التلف بالسرقة و الغصب ففيه لهم وجهان، و فرقوا بينهما بأن في الغصب و السرقة يحصل الضمان على الغاصب و السارق، و هو يجبر النقص فلا حاجة الى جبره بمال القراض، و أكثرهم لم يفرقوا بينهما، و سووا بين التلف بالآفة السماوية و غيرها، فجعلوا الوجهين في النوعين: أحدهما المنع، لانه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل و تجارته، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق، و ليس هو بناش من نفس المال الذي اشتراه العامل، بخلاف المرض و العيب فلا يجب على العامل جبره.

و كيف كان فالأصح عندهم أنه مجبور بالربح انتهى كلامه.

و به يظهر لك أن ما ذكره الأصحاب في المقام مأخوذ من كلام الشافعية هنا، كما أشرنا إليه فيما تقدم، و هذا كله فيما إذا حصل التلف في المال بعد دورانه في التجارة.

أما لو كان قبل ذلك فلا يخلو اما أن يكون التالف الجميع أو البعض، و على الثاني فالأقرب عندهم جبره بالربح، كما لو دفع له مأة فتلف منها قبل الاستعمال خمسون، فإنه يجبر التالف بالربح، لانه تعين للقراض بالعقد و الدفع الى العامل و قبض العامل له، و حينئذ يكون رأس المال مأة كذا صرح به في التذكرة.

و على الأول فالذي صرح به في التذكرة، هو أنه ان كان التلف بآفة سماوية أو من جهة المالك انفسخ العقد، لزوال المال الذي تعلق به العقد، فان اشترى بعد ذلك للمضاربة كان لازما له، و الثمن عليه، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك، الا أن يجيز المالك الشراء، فإن أجاز احتمل أن يكون

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست