responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 260

و القول الثالث في هذه الأقوال قد نقله العلامة في التذكرة بعد اختياره القول الثاني عن المزني من الشافعية، و قال: انه قول الشافعي في القديم، ثم انه قال في المسالك بعد البحث و ذكر الأقوال فيها: و التحقيق في هذه المسئلة المترتب على أصولنا أن المالك ان أجاز العقد فالربح بينه و بين الثاني على الشرط، و ان لم يجزه بطل، ثم الشراء ان كان بالعين وقف على اجازة المالك، فان أجازه فالملك له خاصة، و لا شيء لهما في الربح، أما الأول فلعدم العمل، و أما الثاني فلعدم الاذن له، و عدم وقوع العقد معه، و الثاني أجرة مثل عمله على الأول مع جهله، لا مع علمه، و ان كان الشراء في الذمة و نوى صاحب المال فكذلك، و ان نوى ممن عامله وقع الشراء له، لانه وكيله و ان لم ينو شيئا أو نوى نفسه فالعقد له، و ضمان المال عليه لتعديته بمخالفة مقتضى المضاربة، و حيث لا يقع العقد للعامل الثاني فله الأجرة على الأول مع جهله ان لم يتعد مقتضى المضاربة عمدا، انتهى.

و هو جيد الا انه في جل المواضع مبتن على القول بصحة العقد الفضولي و توقفه على الإجازة، و أما على القول ببطلانه كما هو الظاهر عندي و عند جملة من المحققين كما تقدم في محله فالأمر واضح في جملة هذه المواضع و الله العالم.

السابعة: لو أنكر العامل مال القراض

فأثبته المالك بالبينة، فادعى العامل بعد ذلك التلف، فقد صرح الأصحاب بأن هذه الدعوى الأخيرة غير مقبولة، و كذا الحكم فيما لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الأمانات فأنكرها، ثم بعد الإثبات ادعى التلف قالوا: و الوجه فيه أن دعواه التلف مكذبة لإنكاره الأول و موجبة للإقرار به، و إنكاره الأول نوع تعد في المال، و الواجب عليه في جميع هذه المواضع البدل أو القيمة.

أما لو كان جوابه لا يستحق عندي شيئا و ما أشبهه لم يضمن، إذ ليس في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست