responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 255

و انما الكلام فيما إذا أذن له المالك، و قد أطلق جمع منهم المحقق في الشرائع وجوب جبايته بعد الفسخ على العامل، و ظاهر عبارة التذكرة المتقدمة تقييد ذلك بما إذا كان في ذلك المال ربح، و عن الشيخ القول بالإطلاق كما هو ظاهر الجماعة المذكورين، و به صرح في القواعد أيضا فقال: إذا فسخ و المال دين وجب على العامل تقاضيه، و ان لم يظهر ربح.

و بالجملة فظاهرهم الاتفاق على وجوب الانضاض في الجملة، و انما الخلاف في تخصيص ذلك بصورة وجود الربح كما هو ظاهر التذكرة أو مطلقا، كما هو ظاهر الأكثر، و عللوا ذلك باقتضاء المضاربة رد رأس المال عن صفته، و الزبون لا يجرى مجرى المال، و لان الدين ملك ناقص، و الذي أخذه كان ملكا تاما فليؤد كما أخذ لظاهر «على اليد ما أخذت حتى تؤدى».

و أنت خبير بما في هذه التعليلات من عدم الصلوح، لابتناء الأحكام الشرعية عليها، كما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم، فان الوجوب و التحريم و نحوهما أحكام شرعية يتوقف على الدليل الواضح، و الأدلة عندنا منحصرة في الكتاب و السنة، و عندهم بضم الإجماع، و لا إجماع مدعى في المسئلة، على أن ما ذكروه من التعليل المذكور معارض بأن الإدانة إنما حصلت باذن المالك كما هو المفروض.

و قولهم ان المضاربة تقتضي رد رأس المال على صفته مسلم مع الاستمرار على العقد، و أما مع فسخه سيما ان كان الفاسخ هو المالك، فهو ممنوع و الأصل عدم الوجوب، و براءة الذمة منه، و هو أقوى دليل حتى يقوم الدليل الواضح على خلافه.

و أما قوله في المسالك في رد ذلك: أنه يضعف بأن اذن المالك فيه انما كان على طريق الاستيفاء لا مطلقا، بدلالة القرائن، و لاقتضاء الخبر ذلك.

ففيه ان ذلك انما يتم مع الاستمرار على العقد المذكور لا مع فسخه، سيما إذا كان الفاسخ له هو المالك.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست