اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 242
هنا، لما عرفت آنفا، و كذا احتمال صدقه، فإنه جار في كل دعوى، و كونه كذلك بحسب الواقع لا يوجب الخروج عن مقتضى الحكم الشرعي ظاهرا، فان الشارع حكم بثبوت الحق مع قيام البينة مطلقا، أعم من أن تطابق الواقع أم لا و حكم بسقوطه مع حلف المنكر مطلقا، و الحق المدعى هنا هو الرد، فبالبينة يثبت، فينبغي المطالبة، و باليمين يسقط، و تتوجه المطالبة بالمال، و ان احتمل بحسب الواقع براءة ذمته لصحة دعواه.
و بالجملة فهذا الحبس الذي ذكره في المقام لا أعرف له وجها و لا ذكره غيره من الاعلام، و مقتضى الحكم الشرعي في المسئلة انما هو ما ذكرناه، هذا بالنسبة إلى كلام الأصحاب في المسئلة.
و أما بالنسبة الى الاخبار فالذي وقفت عليه مما يتضمن الحبس، الروايات المتقدمة في كتاب الدين [1]، و موردها كلها أن الامام (عليه السلام) يحبس في الدين إذ التوى الغريم حتى تبين له حاله من ملائه أو إفلاس، فإذا تبين إفلاسه خلا عنه، و في رواية يدفعه إلى غرمائه، و ان تبين ملائته استوفى الحق منه، و ما نحن فيه لا تعلق له بما دلت عليه هذه الاخبار.
نعم
روى الشيخ في الصحيح عن زرارة [2] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم ظلما، و من ائتمن على أمانة فذهب بها، و ان وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا»،.
و هذا الخبر على ظاهره غير معمول عليه بين الأصحاب فيما أعلم، و لذا حمله الشيخ على الحبس على سبيل العقوبة أو الحبس الطويل، قال (قدس سره):
هذا الخبر يحتمل وجهين: أحدهما- انه ما كان يحبس على وجه العقوبة، إلا الثلاثة الذين ذكرهم، و الثاني- انه ما كان يحبس طويلا إلا الثلاثة الذين