responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 242

هنا، لما عرفت آنفا، و كذا احتمال صدقه، فإنه جار في كل دعوى، و كونه كذلك بحسب الواقع لا يوجب الخروج عن مقتضى الحكم الشرعي ظاهرا، فان الشارع حكم بثبوت الحق مع قيام البينة مطلقا، أعم من أن تطابق الواقع أم لا و حكم بسقوطه مع حلف المنكر مطلقا، و الحق المدعى هنا هو الرد، فبالبينة يثبت، فينبغي المطالبة، و باليمين يسقط، و تتوجه المطالبة بالمال، و ان احتمل بحسب الواقع براءة ذمته لصحة دعواه.

و بالجملة فهذا الحبس الذي ذكره في المقام لا أعرف له وجها و لا ذكره غيره من الاعلام، و مقتضى الحكم الشرعي في المسئلة انما هو ما ذكرناه، هذا بالنسبة إلى كلام الأصحاب في المسئلة.

و أما بالنسبة الى الاخبار فالذي وقفت عليه مما يتضمن الحبس، الروايات المتقدمة في كتاب الدين [1]، و موردها كلها أن الامام (عليه السلام) يحبس في الدين إذ التوى الغريم حتى تبين له حاله من ملائه أو إفلاس، فإذا تبين إفلاسه خلا عنه، و في رواية يدفعه إلى غرمائه، و ان تبين ملائته استوفى الحق منه، و ما نحن فيه لا تعلق له بما دلت عليه هذه الاخبار.

نعم

روى الشيخ في الصحيح عن زرارة [2] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم ظلما، و من ائتمن على أمانة فذهب بها، و ان وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا»،.

و هذا الخبر على ظاهره غير معمول عليه بين الأصحاب فيما أعلم، و لذا حمله الشيخ على الحبس على سبيل العقوبة أو الحبس الطويل، قال (قدس سره):

هذا الخبر يحتمل وجهين: أحدهما- انه ما كان يحبس على وجه العقوبة، إلا الثلاثة الذين ذكرهم، و الثاني- انه ما كان يحبس طويلا إلا الثلاثة الذين


[1] ج 20 ص 199.

[2] التهذيب ج 6 ص 299 ح 43، الوسائل ج 18 ص 181 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست