اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 235
نعم إذا كان عاملا كان بمنزلة العامل المتعدد، فلا يكون أجنبيا، و من هنا ربما ينقدح إشكال في المقام، و هو أنه متى شرط العمل كان من قبيل العامل المتعدد كما ذكرتم، مع أن المفروض كونه أجنبيا، و حينئذ فلا معنى لكونه أجنبيا عاملا، لأن الأجنبي من لا مدخل له في العمل.
و الجواب أن العامل في هذا الباب حيثما يطلق انما يراد به المفوض إليه أمر التجارة كما تقدم، و أنه وكيل عن المالك، و المراد بالعامل هنا بالنسبة الى هذا الأجنبي ليس كذلك، بل المراد به من له دخل في العمل في الجملة، كأن شرط عليه حمل المتاع الى السوق، و من السوق الى البيت مثلا، و نحو ذلك من الأعمال الجزئية المخصوصة، و لهذا انهم اشترطوا هنا ضبط العمل بما يرفع الجهالة، و أن يكون من أعمال التجارة، لئلا يخرج عن مقتضاها.
و ثالثها انه قيل: بصحة الشرط للأجنبي و ان لم يكن عاملا و لا مدخل له في العمل بالكلية، و كأنه لعموم [1]
«المؤمنون عند شروطهم».
و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2] و عموم أدلة وجوب الوفاء بالوعد، و قد تقدم نظيره في مواضع عديدة.
و قيل: ان هذا المشروط ان كان مع العمل فهو للعامل كما تقدم، و ان لم يجامعه عمل فهو للمالك، رجوعا إلى أصله، لئلا يخالف مقتضى العقد، و لقدوم العامل على أن له ما عين له خاصة.
أقول: قد تقدم في غير مقام ما في هذا التعليل أعنى قوله لئلا يخالف مقتضى العقد، فإنه جار في جميع الشروط، فان الشرط في الحقيقة بمنزلة الاستثناء مما دل عليه العقد، و الأدلة على وجوب الوفاء بالشروط هي دليل الاستثناء المذكور، و قد تقدم تحقيق ذلك.
الرابعة [حكم ما لو قال: لاثنين لكما نصف الربح]:
قالوا: لو قال: لاثنين لكما نصف الربح صح، و كانا فيه سواء
[1] التهذيب ج 7 ص 371 ح 1503، الاستبصار ج 3 ح 835، الوسائل ج 15 ص 30 ح 4.