responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 226

أولا و حصول الرضا ثانيا و قد عرفت أن ثبوت الغصب و عدمه دائر مدار الرضا و عدمه.

و أما قوله: ان مجرد العقد لا يقتضي ذلك، و انما يحصل الإذن بأمر آخر فلا يخفى ما فيه، اما أولا فلأنه قد تقدم في صدر الكتاب تعريف المضاربة بأنها عقد شرعي لتجارة الإنسان بمال غيره بحصة من الربح.

و من الظاهر أن ثبوت شرعية هذا العقد على الوجه المذكور لا تجامع الغصب، بل لا يكون الا مع الاذن و الرضا، فكيف لا يكون مجرد العقد متعينا للرضا بالقبض، و أيضا فإنه قال في المسالك في شرح قول المصنف و هو جائز من الطرفين: إذ لا خلاف في كون القراض من العقود الجائزة من الطرفين، و لأنه وكالة في الابتداء ثم قد يصير شركة و هما جائزان الى آخره، و حينئذ كيف يتم كون هذا العقد وكالة في الابتداء مع البقاء على الغصب كما يدعيه، بل اللازم من الحكم بكونه وكالة هو حصول الاذن و الرضا بالقبض، و الا فإنه لا يتم الحكم بكونه وكالة و هو ظاهر.

و اما ثانيا فانا لم نقف في كلام أحد منهم على اشتراط الإذن زيادة على العقد المذكور كما لا يخفى على من تتبع كلامهم، بل ظاهر كلامهم أن مجرد العقد مستلزم للإذن في التصرف، و ترتب سائر الأحكام.

و بالجملة فإن كلامه (رحمة الله عليه) هنا لا أعرف له وجها وجيها، و أما ثالثا فإنه لا يخفى أنه لما كان ثمرة هذا العقد، و الغرض منه انما هو التصرف في المال و العمل به، فكيف يتم وقوع هذا العقد من المالك مع عدم الرضا، و الاذن ما هذه الا سفسطة ظاهرة، و قد تقدم نظير هذه المسئلة في كتاب الرهن أيضا، و العجب من العلامة أنه في هذه المسئلة صرح بما نقلناه عنه من زوال الغصب بمجرد عقد المضاربة، و في الرهن اشترط الاذن في القبض زائدا على عقد الرهن، كما قدمنا نقله عنه ثمة، و المسألتان من باب واحد كما لا يخفى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست