responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 217

السادسة [في بطلان المضاربة بموت كل منهما]:

لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في أنه مع موت كل منهما تبطل المضاربة، لان بالموت يخرج المال عن ملك المالك و يصير للورثة، فلا يجوز التصرف بالإذن الذي كان من المورث، بل لا بد من اذن الوارث، هذا مع موت المالك.

و أما مع موت العامل فلان المأذون له في المضاربة كان هو العامل لا وارثه فلا يجوز لوارثه التصرف إلا بإذن جديد، و هو المراد من بطلان المضاربة هنا، و لأنها أيضا من العقود الجائزة فتبطل بما تبطل به من موت كل منهما أو جنونه أو إغمائه أو الحجر عليه للسفه.

ثم ان كان الميت هو المالك، فان كان المال ناضا لا ربح فيه أخذه الوارث، و ان كان فيه ربح اقتسمه العامل مع الورثة، و تقدم حصة العامل على الغرماء، لو كان على الميت ديون مستوعبة لملكه لحصته من الربح، بظهوره، فكان شريكا للمالك، و لان حقه متعلق بعين المال لا بذمة المالك، و ان كان المال عروضا فللعامل بيعه رجاء الربح، و الا فلا، و للوارث إلزامه بالإنضاض، و سيأتي تحقيق الكلام في ذلك إنشاء الله تعالى في مسئلة الفسخ.

و ان كان الميت هو العامل، فان كان المال ناضا و لا ربح أخذه المالك، و ان كان فيه ربح دفع الى الورثة حصة مورثهم منه، و لو كان عروضا و احتيج الى البيع و التنضيض فان أذن المالك للوارث في ذلك جاز، و الا عين له الحاكم أمينا يبيعه، فان ظهر فيه ربح أوصل حصة الوارث اليه، و الا سلم الجميع الى المالك و الله العالم.

المقصد الثاني في مال القراض:

و البحث يقع فيه في مواضع

الأول [في اشتراط كون مال القراض عينا]

لا خلاف بين الأصحاب في أنه يشترط في مال القراض أن يكون عينا لا دينا و ان يكون دراهم أو دنانير، و نقل في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست