responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 212

الرابع [لزوم النفقة و لو مع عدم الربح]:

قد عرفت أنه لا يشترط بالنفقة وجود ربح بل ينفق من أصل المال، و ان قصر المال و لم يكن ربح لكن لو حصل الربح فإنه تخرج النفقة منه مقدمة على حق العامل.

الخامس [اشتراط الإذن في السفر في لزوم النفقة]:

ما ذكرنا من وجوب النفقة مخصوص بالسفر المأذون فيه، فلو سافر الى غيره اما بتجاوز السفر المأذون فيه الى مكان غير مأذون فيه أو الى جهة غير جهة السفر المأذون فيه فلا نفقة له، و ان كانت المضاربة صحيحة و الربح بينهما كما عرفت آنفا.

السادس: لو تعدد أرباب المال

الذي في يده بأن كان بعضه له مثلا، و بعضه لزيد، و بعضه لثالث، و هكذا. قسطت النفقة على حسب المال، فلو كان نصف المال للعامل، و نصفه للمالك كانت النفقة انصافا، و هكذا. هذا هو الأظهر الأشهر.

و قيل: بأن التقسيط بنسبة العملين اى ما يعمله لكل واحد من أصحاب المال، ورد بأن استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال، و لا ينظر الى العمل، قالوا: و لا فرق في التقسيط بين أن يكون قد شرطها على كل واحد منهما أو أطلق، بل له نفقة واحدة عليهما على التقديرين، لان ذلك منزل على اختصاص المشروط عليه بالعمل.

هذا مع جهل كل واحد منهما بالاخر، أما لو علم صاحب القراض الأول بالثاني، و شرط على ماله كمال النفقة جاز، و اختصت به، و لا شيء على الثاني.

السابع: لو اتفق موته أو مرضه في السفر

كان ما ينفق في ذلك من ماله، إذ لا تعلق لذلك بالتجارة، و استثنى بعضهم ما لو كان معلوما أنه لو كان في بلده لم يمرض، أو أن مؤنة مرضه يكون في الحضر، و في بلده أرخص منها في تلك البلد، قال فيمكن حينئذ احتساب الزيادة من مال المضاربة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست