responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 200

و حكى عن أبى الدرداء أنه قال: قارض الناس ما قارضوك، فان تركتهم لم يتركوك يريد ساوهم فيما يقولون، و هذا المعنى تحقق هنا، لان المال من جهة رب المال، و من جهة العامل العمل، فقد تساويا في قيام العقد بهما، فمن هذا المال و من هذا العمل، و يحتمل أن يكون ذلك لاشتراكهما في الربح، و تساويهما في أصل استحقاقه، و ان اختلفا في كميته، و يقال منه للمالك مقارض بكسر الراء، و للعامل مقارض بالفتح، و من اللفظة الأولى يقال للعامل: مضارب بكسر الراء، لأنه الذي يضرب في الأرض بالمال و يقلبه، و لم يشتق أهل اللغة لرب المال من المضاربة أسماء، بخلاف القراض، كذا في التذكرة، و نحوه في المسالك.

و قال في المسالك: و اعلم أن من دفع الى غيره مالا ليتجر به فلا يخلو اما أن يشترطا كون الربح بينهما، أو لأحدهما أو لا يشترطا شيئا، فإن اشترطاه بينهما فهو قراض، و ان اشترطاه للعامل فهو قرض، و ان اشترطاه للمالك فهو بضاعة، و ان لم يشترطا شيئا فكذلك، الا أن للعامل أجرة المثل، و نحوه قال في التذكرة.

و اعترضهما المحقق الأردبيلي هنا في موضعين: أحدهما- في البضاعة، حيث حكما بأن للعامل أجرة المثل، قال بعد نقل عبارة التذكرة قوله:

«و عليه أجرة المثل للعامل» محل التأمل، لأن الأصل عدم لزوم الأجرة، و ما ذكر من أنه إذا استعمل شخص بعمل له أجرة عادة لمثل هذا الشخص، يستحق به أجرة المثل ان ثبت ذلك، و كان ما نحن فيه من ذلك القبيل يكون له أجرة المثل، و الا فهو متبرع لما مر. انتهى.

و حاصله يرجع الى قيام احتمال التبرع، فالحكم بالأجرة مع الإطلاق يحتاج الى دليل، و ليس فليس، و هو جيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست