responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 154

و أيضا لا شك في تحقق الاذن في التصرف على وجه الشركة بالشراء بالعين المماثل و غيره، فتحصل فائدة الشركة بل يحصل ذلك مع الامتياز أيضا، الا أنه يكون الشركة باعتبار القيمة فلا مانع منها حينئذ.

أقول: ان كان مراده بما ذكره في غير المتجانسين من حصول الاشتباه و عدم المائز الذي جعله مناطا للشركة، باعتبار عسر التميز بينهما و لو مجازا، فما ذكره محتمل، و الا فإنه مع اختلاف الجنسين لا اشتباه، بل التميز حاصل، فإنه متى خلط حنطة بشعير، فان الامتياز حاصل، و الاشتباه مرتفع الا انه يعسر تخليص أحدهما من الأخر فدعوى حصول الاشتباه و عدم المائز لا يتم إلا إذا كان باعتبار ما ذكرناه من التجوز عن عسر تخليص أحدهما من الأخر، و ان كان الجميع مشتركا في الاشتراك الظاهري، دون النفس الأمري، فان كلا من المشترك في الجنس كحنطة بحنطة، أو المختلف كحنطة بشعير، الاشتراك فيه انما هو بحسب الظاهر، لا نفس الأمر.

و بالجملة فإن كلامه هنا لا يخلو من إجمال، و ظاهره الميل الى ما قدمنا نقله عن أبي حنيفة من عدم اعتبار الامتزاج، و أنه تصح الشركة مع الامتياز، و أنت خبير بانا لم نظفر لهم بدليل على ما ذكروه من شرط التجانس، و لا شرط الامتزاج، بل ظاهر الاخبار العموم، كما أنك قد عرفت أيضا أنه لا دليل على العقد الذي ادعوه، و أن الشركة شرعا عبارة عن ذلك العقد، و المفهوم من ظواهر الاخبار أنه إذ اشتركا في مال و اتجرا به ترتبت عليه أحكام الشركة، سواء كانت ثمة عقد أو لم يكن، اتفق المال جنسا أو اختلف، مزج بعضه ببعض أم لم يمزج.

و منها رواية حسين بن المختار المتقدمة،

و حسنة الحلبي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا ربحا و كان من المال دين، الحديث.

و قد تقدم في كتاب الدين.

و بالجملة فإن أبحاثهم و تفريعاتهم في هذه المواضع الخالية من النصوص قد جروا فيها على أبحاث مخالفيهم في ذكرها، و البحث عنها، و رجحوا منها ما


[1] الفقيه ج 3 ص 144 ح 7، الوسائل ج 13 ص 165 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست